الطعن رقم 121 سنة 14 ق – جلسة 31 /05 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 712
جلسة 31 مايو سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 121 سنة 14 القضائية
بيع. تعهد. نص في العقد غير موجب حتماً للفسخ. قضاء المحكمة بالفسخ
بناءً على ما تبينته من وقائع الدعوى من أن المشتري قد بدا منه ما يدل على أنه لا يعتزم
الوفاء بالتزامه. موضوعي.
إذا كان النص الوارد في عقد البيع لا يوجب الفسخ حتماً ولكن قضت المحكمة به بناءً على
ما تبينته من وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها من أن المشتري (مشتر أرضاً من مصلحة
الأملاك تعهد بإقامة معامل صناعية عليها في مدى ثلاث سنوات من تاريخ العقد) قد بدا
منه في مدى ثماني السنوات التي تحدث الحكم عنها ما يدل على أنه لا يعتزم إقامة الأبنية
المتفق عليها، فإن ما يثيره هذا المشتري من أن نشوب الحرب بعد مضي الثماني السنوات
المذكورة هو الذي حال دون قيامه بالتزامه لا يجديه ما دامت المحكمة قد جزمت بأن نيته
في عدم إقامة البناء قد تبينت من قبل نشوب الحرب. وهي لا معقب عليها فيما استخلصته
من ذلك [(1)].
[(1)] كان مبنى الطعن أن الحكم بنى قضاءه بالفسخ على تقصير المشتري في ثماني السنوات السابقة على رفع الدعوى مع أنه كان من حقه أن يتفادى الفسخ بتنفيذ الالتزام المكفول بجزاء الفسخ إلى ما قبل صدور الحكم به، فكان التقصير الذي تجب محاسبة الطاعن عليه هو التقصير التالي لرفع الدعوى، وهذا منتف لقيام حالة الاستحالة التي سلمت بها محكمة الموضوع وهي نشوب الحرب وتعذر بناء المصنع لتعذر الحصول على الأدوات اللازمة لذلك.
