لذلك – جلسة 13 /03 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 329
(فتوى رقم 195 في 24/ 3/ 1996 جلسة 13/
3/ 1996 ملف رقم 86/ 3/ 900)
جلسة 13 من مارس سنة 1996
أعضاء الإدارات القانونية – علاوة تشجيعية – قرار إداري – تحصن
القرار بانقضاء المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية الباطلة.
الخلف في بيان مدى أحقية أعضاء الإدارات القانونية في العلاوات التشجيعية، والذي اقتضى
العرض على الجمعية العمومية ولنظره أمام القضاء ليس من شأنه أن يصم القرار الصادر على
نقيض ذلك بعيب المخالفة الجسيمة التي تهوى بالقرار إلى الانعدام، إنما يكون معيباً
مادام مرجع العيب إلى التفسير الخاطئ غير المتعمد للقانون، نتيجة ذلك: بانقضاء المواعيد
المقررة لسحب القرارات الإدارية الباطلة يغدوا القرار المعيب حصيناً من السحب بمنجاة
منه – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنه بالنسبة إلى مدى جواز منح أعضاء
الإدارات القانونية للعلاوة التشجيعية المقررة وفقاً للتشريعات المنظمة لنظام العاملين
المدنيين بالدولة والقطاع العام فقد ثار خلاف في الرأي بشأنه, وأنه تم استطلاع رأي
الجمعية العمومية فصدرت فتوى في خصوصه, فضلاً عن نظره أمام القضاء وصدرت بشأنه أحكام
قضائية مؤداها عدم إفادة أعضاء الإدارات القانونية في الحصول على العلاوة التشجيعية
المقررة وفقاً لأحكام التشريعات الخاصة بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام
على سند من أن قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات
التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 إنما ينظم أحكاماً وظيفية ومعاملة مالية خاصة بهؤلاء
لا يجوز معها استدعاء الأحكام التي ترصدها أنظمة التوظف العامة.
لاحظت الجمعية العمومية أن الخلف في بيان مدى أحقية أعضاء الإدارات القانونية في العلاوة
التشجيعية, والذي اقتضى العرض على الجمعية العمومية ولنظره أمام القضاء على ما سلف
بيانه, ليس من شأنه أن يصم القرار الصادر على نقيض ذلك بعيب المخالفة الجسيمة التي
تهوى بالقرار إلى الانعدام. وإنما يكون القرار معيباً ما دام مرجع العيب إلى التفسير
الخاطئ غير المتعمد للقانون, وبانقضاء المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية الباطلة
يغدو القرار المعيب حصيناً من السحب بمنجاة منه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تحصن القرارات الصادرة بمنح علاوة تشجيعية لبعض المحامين في الإدارة القانونية في الحالة المعروضة.
