لذلك – جلسة 13 /03 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 327
(فتوى رقم 194 في 24/ 3/ 1996 جلسة 13/
3/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2576)
جلسة 13 من مارس سنة 1996
مسئولية تقصيرية – توافر عناصر المسئولية – تعويض.
المادتان (163 و164) من القانون المدني.
المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم
مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير إذ يكفى
لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته
أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت
له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 163 من القانون المدني تنص
على أن "كل خطا سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" كما تنص المادة 174 من ذات
القانون على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع
متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم علاقة التبعية و لو لم يكن المتبوع
حراً في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته أو توجيهه".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هي
الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه
بعمله غير المشروع على أساس مغاير إذ يكفي لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل
غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها, وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن
المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه وجد قطع بكابل التليفون لمسافة 100 متر (150 خط)
مغذي للمنطقة الواقعة بجوار إدارة مرور القاهرة وذلك أثناء قيام تابعي اتحاد الشرطة
الرياضي بوزارة الداخلية بتنفيذ أعمال الحفر اللازمة لإنشاء سور جديد خاص به ومن ثم
يكون اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية مسئولاً عن تعويض هيئة الاتصالات بقيمة
إصلاح التلفيات الناجمة عن الحادث موضوع النزاع لتوافر عناصر المسئولية في حقه ولا
ينال مما تقدم ما ذكرته الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية من أن شركة
داودكو للمقاولات هي التي قامت بجميع الأعمال الموكولة لها من قبل الوزارة بخصوص إنشاء
ملعب الهوكي ومن ضمنها إنشاء السور مما نجم عنه إحداث التلفيات موضوع النزاع لتعارضه
مع ما هو ثابت بحكم محكمة الاستئناف رقم 2950 لسنة 1990 والذي انتهى إلى براءة مسئولي
الشركة من تهمة إتلاف الكابل, كما يتعارض مع ما ورد بكتاب الإدارة – العامة لاتحاد
الشرطة الرياضي والتي أقرت بأن شركة المقاولات المذكورة قد استلمت الموقع بعد قيام
تابعو الاتحاد بأعمال الحفر.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الداخلية (الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي) بأن تؤدي للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية مبلغ 3394.20 جنيه عوضاً عن التلفيات التي لحقت بمنشآت الهيئة.
