الرائيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 03 /03 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 325

(فتوى رقم 179 في 21/ 3/ 1996 جلسة 13/ 3/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1273)

جلسة 3 من مارس سنة 1996

عاملون بالقطاع العام – إعادة تعيين – حكم قضائي – بدل التجاريين – العبرة في استحقاقه.
المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
المشرع وإن احتفظ لمن يعاد تعيينه في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الشركة أو من شركة أخرى بكامل المدة التي قضاها في هذه الوظيفة في الأقدمية إلا أنه عند تعيين المعاملة المالية له لم يحتفظ له من وضعه المالي السابق إلا بما كان يتقاضاه في وظيفته السابقة كمرتب أصلى فحسب دون غيره من توابع المرتب كالبدلات أياً كان سند صرفها في ذلك الوقت ومنها البدل المهني "بدل التجاريين" – نتيجة ذلك: يضحى الحق في صرف هذا البدل مرهوناً بالمركز القانوني الناشئ للمعاد تعيينه – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 19 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أنه "……… يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الشركة أو في شركة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة كفء على الأقل".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وإن احتفظ لمن يعاد تعيينه في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الشركة أو في شركة أخرى بكامل المدة التي قضاها في هذه الوظيفة في الأقدمية إلا أنه عند تعيين المعاملة المالية له لم يحتفظ له من وضعه المالي السابق إلا بما كان يتقاضاه في وظيفته السابقة كمرتب أصلي فحسب دون غيره من توابع المرتب كالبدلات أيا كان سند صرفها في ذلك الوقت, ومنها البدل المهني شأن الحالة المعروضة, بيد أن ذلك ليس من مقتضاه حرمان من يعاد تعيينه من توابع المرتب وإنما يكون محكوماً في صرف هذه التوابع من عدمه بالقواعد القانونية الحاكمة لذلك لدى إعادة تعيينه واسترجاعه إلى الخدمة.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه ولئن كان المعروضة حالته استصدر لصالحه حكماً يقضي بأحقيته في الاستمرار في اقتضاء البدل المهني المقرر بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 68 لسنة 1978, وقامت جهة الإدارة من جانبها بتنفيذه إلى أن انتهت خدمته بإرادته بالاستقالة في 1/ 2/ 1985 إلا أنه عند إعادة تعيينه يكون مقيداً بالمركز القانوني الذي عينته المادة 19 سالفة الذكر لمن يعاد تعيينه وفقاً لها يحتفظ له بما كان يتقاضاه في وظيفته السابقة كمرتب أصلي دون ما يلحقه من بدلات ورواتب أخرى ومن بينها البدل الذي استحقه بموجب الحكم الصادر لصالحه ويضحى حقه في صرفه مرهوناً بالمركز القانوني الناشئ له عند استرجاعه مما يستحق له به هذا البدل من عدمه، والقول بغير ذلك ينطوي على مخالفة لصريح نص المادة 19 المشار إليها وذلك كله بمراعاة ما يكون قد طرأ على الشركة من تحول إلى شركة من شركات قطاع الأعمال العام وما يقتضيه ذلك – في هذه الحالة – من الاحتكام إلى لوائحها الخاصة المنظمة لشئون العاملين فيها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن العبرة في استحقاقا البدل – في الحالة المعروضة – هي بمدى أحقية المعاد تعيينه فيه في تاريخ استرجاعه مركزه القانوني في ضوء النصوص المنظمة لشئون العاملين بالشركة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات