الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 78 سنة 14 ق – جلسة 24 /05 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 691

جلسة 24 مايو سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 78 سنة 14 القضائية

أ – وقف. مستحق. اعتماده الحساب وهو عالم بتفصيلاته وإقراره بالتخالص مع الناظر. مطالبته بتقديم حساب جديد. لا تصح. يجب أخذه بإقراره.
ب – دعوى. طلبات. تعديلها أثناء حجز الدعوى للحكم في مذكرات الخصوم. متى يصح؟.
جـ – نقض وإبرام. حكم بتعديل مأمورية الخبير. هو حكم تمهيدي بحت. لا يصح الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.
(المادة 9 من قانون محكمة النقض)
1 – متى كان المستحق في الوقف قد اعتمد الحساب المقدم من ناظره وهو عالم بتفصيلاته من إيراد ومنصرف، ثم أقر بالتخالص، فلا يكون له أن يطالب بتقديم حساب جديد، ويجب أخذه بإقراره.
2 – للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وكذلك أثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين ولما ينته هذا الأجل، وكان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها [(1)].
3 – الحكم الصادر بتعديل مأمورية الخبير المعين للاطلاع على حجج الوقف وكشوف الحساب وما يقدم إليه من مستندات إلخ وجعلها شاملة للاطلاع على دفاتر الأوقاف والانتقال إلى أعيان الوقف عند الضرورة إلخ ليس من الأحكام القطعية، وإنما هو حكم تمهيدي بحت ليس فيه بت في أية ناحية من نواحي النزاع، فلا يقبل فيه الطعن بطريق النقض على استقلال.


[(1)] ولا يلزم بالبداهة حصول العلم فعلاً بفحوى المذكرة بل يكفي العلم المستفاد من تسلم صورة المذكرة والتأشير على الأصل بتسلمها، أو من حصول إعلانها بالطريقة العادية. غير أنه يشترط طبعاً أن يكون الخصم الذي وجهت إليه الطلبات متمكناً من الرد عليها بوجود الرخصة له في الرد بمذكرة من جانبه. وإلا فلو أن المدعى عليه عدل طلباته في ميعاد تقديمه مذكرته الذي لا يتبعه ميعاد للمدعي لكان في قبول هذه الطلبات إخلال بحق الدفاع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات