الطعن رقم 122 سنة 14 ق – جلسة 24 /05 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 690
جلسة 24 مايو سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 122 سنة 14 القضائية
دعوى. انعدام صفة أحد الخصوم. البطلان المبني على ذلك. ليس من النظام
العام. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. استخلاص التنازل. موضوعي.
إن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له بالنظام
العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته، فإذا ما تنازل عنه فإن تنازله يسقط حقه في
التمسك به. وإذا ما استخلصت المحكمة في منطق سليم من المقدمات التي أوردتها أن الخصم،
بعدم إشارته في صحيفة الاستئناف إلى البطلان المشار إليه مع تمسكه فيها بأوجه الدفاع
الأخرى التي أبداها، يكون قد تنازل عن تمسكه بهذا البطلان، فإن مجادلتها في هذا الصدد
لا تقبل لتعلقها بموضوع الدعوى.
