الطعن رقم 1171 لسنة 40 ق – جلسة 15 /11 /1970
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 1083
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
الطعن رقم 1171 لسنة 40 القضائية
حكم. "وصف الحكم". إجراءات المحاكمة. معارضة. "ميعادها". استئناف.
"نظره والحكم فيه". إعلان.
العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى. هى بحقيقة الواقع.
تخلف المتهم عن حضور جلسات المحاكمة بنفسه أو بوكيل عنه. الحكم الصادر ضده فى هذه الحالة
يكون غيابيا.
قابلية الحكم الإبتدائى الغيابى للاستئناف حتى تاريخ انقضاء الثلاثة أيام التالية لإعلانه
كميعاد مقرر للعارضة فيه. المادة 406/ 1 إجراءات.
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا، رغم أن الحكم غيابى لم يعلن للمحكوم
عليه. خطأ فى القانون.
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، أن المحكوم
عليه لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أيا من هذه الجلسات، كما يبين من مطالعة الحكم الابتدائى
أنه صدر أسبابه بأن "المتهم تخلف عن الحضور رغم تكليفه بذلك قانونا فيجوز الحكم فى
غيبته عملا بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإن الحكم الابتدائى
يكون قد صدر فى حقيقة الأمر غيابيا، وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى على خلاف الواقع.
وإذ كان ذلك، وكانت العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى
لا بما يرد فى منطوق الحكم، ومن ثم فإن الحكم المذكور بهذه المثابة يبدأ ميعاد الاستئناف
فيه من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة، وهو الثلاثة أيام التالية لإعلانه، وذلك
إعمالا لنص المادة 406/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان يبين من المفردات المضمومة
أن الحكم الابتدائى لم يعلن بعد للمحكوم عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول
استئناف المحكوم عليه شكلا للتقرير به بعد الميعاد، يكون مخطئا فى القانون بما يعيبه
ويستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 15/ 1/ 1966 بدائرة قسم شبرا: تسبب خطأ فى إصابة جلال الصاوى على بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ومخالفته القوانين بأن قاد السيارة بسرعة دون أن يستعمل آلة التنبيه فصدم المجنى عليه وأحدث إصابته. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى مجلس الدفاع الوطنى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 3ج و900م على سبيل التعويض. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ واعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم
أسباباً لطعنه، فيتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف
المرفوع من المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك
بأن الحكم الصادر من أول درجة هو فى حقيقته حكم غيابى إذ لم يحضر المحكوم عليه أى جلسة
من جلسات المحاكمة، ومن ثم فلا يبدأ ميعاد الطعن فيه بالاستئناف إلا من تاريخ انقضاء
الميعاد المقرر للمعارضة فيه. ولما كان الثابت أن المحكوم عليه لم يعلن بهذا الحكم
وإنما استأنفه مباشرة فإن استئنافه يكون مقبولاً شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه قد
جاء معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليه بأنه فى يوم 15/ 1/
1966 بدائرة قسم شبرا تسبب خطأ فى إصابة جلال الصاوى على بالإصابات الموصوفة بالتقرير
الطبى وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ومخالفته القوانين بأن قاد السيارة بسرعة دون أن يستعمل
آلة التنبيه فصدم المجنى عليه وأحدث إصابته وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 27/ 1/ 1968 بحبس المحكوم عليه أسبوعين مع الشغل
وكفالة 3000 قرش لوقف التنفيذ فاستأنف المحكوم عليه الحكم بتقرير مؤرخ 17/ 5/ 1969
ومحكمة الجنح المستأنفة قضت حضوريا بجلسة 21/ 10/ 1969 بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير
به بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام
محكمة أول درجة أن المحكوم عليه لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أياً من هذه الجلسات، كما
يبين من مطالعة الحكم الابتدائى أنه صدر أسبابه بأن المتهم تخلف عن الحضور رغم تكليفه
بذلك قانوناً فيجوز الحكم فى غيبته عملاً بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان ذلك، فإن الحكم الابتدائى يكون قد صدر فى حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة
بأنه حضورى على خلاف الواقع، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة
الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى منطوق الحكم، وهو بهذه المثابة يبدأ ميعاد الاستئناف
فيه من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة وهو الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم
الغيابى، وذلك إعمالاً لنص المادة 406/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما
تقدم، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الحكم الابتدائى لم يعلن بعد للمحكوم عليه،
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد يكون مخطئاً فى القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
