الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 28 /02 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 314

(فتوى رقم 175 في 18/ 3/ 1996 جلسة 28/ 2/ 1996 ملف رقم 86/ 6/ 499)

جلسة 28 من فبراير سنة 1996

هيئة كهرباء مصر – استحداث وظائف جديدة – سلطة مجلس إدارة الهيئة.
المادتان (1, 8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
المواد (2, 11, 12) من مواد القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.
المادتان (2, 3) من مواد لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977.
لائحة نظام العاملين بالهيئة نصت صراحةً على سلطة مجلس الإدارة في وضع جداول وظائف الهيئة وبطاقات وصف كل منها بينما حلت من النص على سلطته في إعادة تقييم هذه الوظائف – ليس مؤدى ذلك أن سلطته مقصورة على وضع هذه الجداول بداءة إذ أن منحه مكنة وضع الجداول وبطاقات وصف كل وظيفة من مقتضاه الإقرار له في ذات الوقت بسلطته في إعادة تقييم هذه الوظائف باعتبار أن من يملك الكل يملك الجزء – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على ………… 2 – العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم …." وتنص المادة من ذات القانون على أن "تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ………. وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم الملحق بهذا القانون, كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة. ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بتقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أنه إعمالاً للنظام الموضوعي لترتيب الوظائف عهد المشرع إلى الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وضع هيكل تنظيمي لها يتفق مع أهدافها واختصاصاتها يتم اعتماده من السلطة المختصة بها بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, كما تضع جدولاً للوظائف يرفق به بطاقات وصف مختلف وظائف الوحدة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها مع تصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية ويتم اعتماد جدول الوظائف وبطاقات وصفها بقرار من رئيس الجهاز, أي أن المشرع وإن كان عهد إلى كل وحدة بوضع هيكلها التنظيمي وجدول الوظائف وبطاقات وصفها إلا أنه غاير في أداة اعتماد كل منها فناط اعتماد الهيكل التنظيمي بالسلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, في حين ركن اعتماد جدول الوظائف وبطاقات وصفها إلى قرار يصدر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, وأن ذلك كله رهين فما يختص بالعاملين بالهيئات العامة وبألا يتعارض مع ما تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وله على الأخص: 1 – إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. وتنص المادة من ذات القانون على أن "يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها, وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها إليه". وتنص المادة من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 على أن " يضع مجلس الإدارة هيكلا تنظيميا للهيئة وله أن يدخل ما يراه من تعديلات عليه وفقاً لتطور العمل واحتياجاته" وتنص المادة من ذات اللائحة على أن "يضع مجلس الإدارة جداول وظائف الهيئة وبطاقات وصف لكل وظيفة تتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بهذه اللائحة وتقسم وظائف الهيئة إلى مجموعات وظيفية نوعية طبقاً لطبيعة العمل بكل وحدة".
واستعرضت الجمعة العمومية إفتاءها الصادر بجلستها المنعقدة في 19 من يناير سنة 1992 الذي استند على أن" قانون إنشاء هيئة كهرباء مصر ولائحة نظام العاملين بها ناطا بمجلس إدارتها إصدار القرارات اللازمة لوضع هيكل تنظيمي لها وإقراره ووضع جداول وظائفها وبطاقات وصفها تبعاً لما تقتضيه حاجة العمل دون أن يقيده في ذلك باعتماد القرارات الصادرة منه من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على نحو ما أوجبه نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه, الذي ينظم أحكاماً عامة لا تجد مجالاً لتطبيقها – على ما جرى به إفتاء الجمعية العمومية – على العاملين المنظمة شئونهم بلوائح أو قرارات خاصة متى تضمنت هذه اللوائح أو تلك القرارات أحكاماً بديلة كما هو الحال في الموضوع الماثل حيث ركن المشرع إلى مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر وناط به وحده دون غيره إصدار القرارات اللازمة لوضع الهيكل التنظيمي لها وجداول وظائفها على أن يتم اعتمادها وفقاً لأحكام المادة 13 من قانون إنشاء الهيئة, المشار إليه, والذي لا يتأتى أن يوسد الاختصاص به لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون وزير الكهرباء, لما في ذلك من مساس بالاختصاص الأصيل المعقود في هذا الشأن قدراً لما تتمتع به الهيئات العامة من وضع خاص واستقلال معين يفرق بينها وبين الوزارات".
ومن حيث إنه فضلاً عما تقدم, فإذا كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة نصت صراحة على سلطة مجلس الإدارة في وضع جداول وظائف الهيئة وبطاقات وصف كل منها, بينما خلت من النص على سلطته في إعادة تقييم هذه الوظائف إذا دعت الحاجة إلى إجرائه على نحو ما جرت به نصوص لائحتي نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد والهيئة القومية لسكك حدد مصر, فليس مؤدى ذلك أن سلطته مقصورة على وضع هذه الجداول بداءة, إذ أن منحه مكنة وضع الجداول وبطاقات وصف كل وظيفة من مقتضاه الإقرار له في ذات الوقت بسلطته في إعادة تقييم هذه الوظائف باعتبار أن من يملك الكل يملك جزءه. فضلاً عن أن سلطة مجلس الإدارة في وضع جداول وظائف الهيئة لا يعدو أن يكون في حقيقته استحداثاً لها, الأمر الذي يغدو معه متعيناً القول بأحقية مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر في إعادة تقييم وظائف الهيئة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، ومنها استحداث وظائف رئيس ملاحظين بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية, وهو ما يتسق مع ما سبق أن قرره له المشرع في المادة من قانون إنشاء الهيئة من سلطته في إدخال ما يراه من تعديلات على الهيكل التنظيمي لها وفقاً لتطور العمل واحتياجاته – وما قد يتطلبه ذلك من استحداث وظائف جديدة, وذلك كله دون أن يكون مقيداً باعتماد القرارات الصادرة منه بإعادة تقييم الوظائف من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإنما يتبع في شأنها ما جرى عند إعداد هذا الجدول أول الأمر باعتمادها من وزير الكهرباء وحده دون غيره وفقاً لأحكام المادة 13 من قانون إنشاء الهيئة المشار إليها وذلك تأكيداً لما صدر من إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه يجوز لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر استحداث وظائف رئيس ملاحظين بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية بجدول وظائف الهيئة دون تطلب اعتماد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات