الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 28 /02 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 312

(فتوى رقم 167 في 16/ 3/ 1996 جلسة 28/ 2/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2596)

جلسة 28 من فبراير سنة 1996

أموال عامة – الانتفاع بالمال العام – أداء مقابل الانتفاع رهيناً بموافقة الجهة المستفيدة المادتان (87, 88) من القانون المدني.
الأصل في ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له ويكون نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها – استثناء من ذلك: يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام في الغرض الذي له بمقابل شريطة أن يكون أداء هذا المقابل رهيناً بموافقة الجهة المستفيدة ولا يعد هذا الاتفاق تأجيراً بل هو عقد انتفاع بمال عام تسرى عليه القواعد العامة في العقود من ضرورة الالتزام بما انعقدت عليه إرادة الطرفين – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أن المادة من القانون المدني تنص على أن "تعتبر أموالاً عامة, العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة, والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" وأن المادة تنص على أن "تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل, أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الأصل في ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها, وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له. ويكون نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها. واستثناءً من هذا الأصل يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام في الغرض الذي أعد له بمقابل شريطة أن يكون أداء هذا المقابل رهيناً بموافقة – الجهة المستفيدة – ولا يعد هذا الاتفاق تأجيراً بل هو عقد انتفاع بمال تسري عليه القواعد العامة في العقود من ضرورة الالتزام بما انعقدت عليه إرادة الطرفين.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المباني التي تشغلها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات داخل ميناء الإسكندرية وآلت إليها من وكالة الوزارة لشئون التصدير بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مخصصة للنفع العام دون مقابل وما زالت مرصودة للأغراض المنوط بالهيئة تحقيقها, وأن وجه المنفعة العامة الذي أسبغ على هذه الأرض لم ينحسر عنها بمقتضى سند قانوني يعتد به ولا كشفت ظروف الحال عن انقطاع تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل. فمن ثم لا يسوغ لهيئة ميناء الإسكندرية أن تنشد تصرفاً بتأجيرها استئداء مقابل الانتفاع بها الأمر الذي تغدو معه مطالبتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أداء مقابل انتفاع بهذه الأرض لا سند له من صحيح القانون.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية هيئة ميناء الإسكندرية في استئداء مبلغ 50490 ج (خمسون ألفا وأربعمائة وتسعين جنيهاً) مقابل انتفاع بالأرض التي تشغلها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات داخل ميناء الإسكندرية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات