لذلك – جلسة 28 /02 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 310
(فتوى رقم 142 في 5/ 3/ 1996 جلسة 28/
2/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2597)
جلسة 28 من فبراير سنة 1996
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – نزاع – عدم اختصاص.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
مناط اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في شأن المنازعات هو بما ينشأ
بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة
أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض – لما كان الثابت من استعراض
عناصر النزاع الماثل في ضوء ما تنص عليه المادة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 من أنه يجوز للجهات الخاضعة لأحكامه عند الاقتضاء
أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها
في الجهة الطالبة – إذا كان النزاع في حقيقته بين المصلحة المذكورة ومقاول تنفيذ العملية
– نتيجة ذلك: ينحسر الفصل فيه عن اختصاص الجمعية العمومية – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: ( أ ) ……… (د) المنازعات
التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المصالح
العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين
هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه
المنازعات ملزماً للجانبين".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك, أن مناط اختصاصها في شأن المنازعات هو بما ينشأ
بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة
أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض. ولما كان الثابت من استعراض
عناصر النزاع الماثل في ضوء ما تنص عليه المادة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 من أنه يجوز للجهات الخاضعة لأحكامه عند الاقتضاء,
أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها
في الجهة الطالبة, الثابت, أن مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة بورسعيد محض نائب عن
مصلحة المواني والمنائر في التعاقد مع المقاول الذي أسند إليه تنفيذ عملية إنشاء مساكن
العاملين المنوه عنها. وبناءً عليه فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات في
مواجهة المقاول, إنما يضاف إلى المصلحة, إعمالاً للمادة من التقنين المدني, فلا
تعد المديرية طرفاً أصيلاً في التعاقد. الأمر الذي يغدو معه واضحاً أن النزاع الماثل
يقوم في حقيقة الأمر بين المصلحة المذكورة ومقاول تنفيذ العملية، وهو من غير الجهات
التي حصرها النص آنف البيان, وبالتالي ينحسر الفصل فيه عن اختصاص الجمعية العمومية.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.