الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 07 /02 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 303

(فتوى رقم 202 في 27/ 3/ 1996 جلسة 7/ 2/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1275)

جلسة 7 من فبراير سنة 1996

عاملون بوزارة التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – حوافز ومكافآت – عاملون بالإدارة العامة لشرطة التعمير.
المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
المادة من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة الأولى من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 569 لسنة 1981.
المادة الأولى من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 570 لسنة 1981.
قواعد صرف المكافآت والحوافز للعاملين بديوان عام وزارة الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والصادر بها قراري وزير التعمير سالفي الذكر اللذان حددا نطاق سريان أحكامهما وقصرها على العاملين بوزارة التعمير أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو إحدى الجهات التابعة لهما إدارياً وتنظيماً – نتيجة ذلك: العاملون بالإدارة العامة لشرطة التعمير وهي إحدى الإدارات المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية لا يندرجون ضمن المخاطبين بأحكام القرارين سالفي الذكر – سبب ذلك: انتفاء تبعيتهم الإدارية لأي من وزارة التعمير أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقق الأهداف وترشيد الأداء ……." كما تنص المادة 39 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة …….. ويجب أن تراعى في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية …. (جـ) وضع القواعد المنظمة للحوافز والمكافآت بما يكفل تشجيع العاملين على تحقيق أهداف الهيئة وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة".
ولاحظت الجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 569 لسنة 1981 تنص على أن "تسري أحكام هذا القرار على العاملين بديوان عام وزارة التعمير والجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التنفيذية التابعة له وجهاز بحوث ودراسات التعمير وجهاز الإنفاق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لها".
كما تنص المادة الأولى من قرار وزير التعمير والدولة والإسكان واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 570 لسنة 1981 على أن " تسري أحكام هذا القرار على العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لها".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن التنظيم الذي أورده المشرع للحوافز المادية والمعنوية في كل من ديوان عام وزارة التعمير وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استناداً للقانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنما قصد به تخويل السلطة المختصة تقرير هذه الحوافز حثاً للعاملين على بذل الجهود وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء وذلك حتى لا تحول القيود بين حفز العاملين المجدين ومن ثم يغدوا مرتبطاً بذلك ولازماً له أن يقتصر هذا المنح على العاملين بأي من الجهتين السابقتين وذلك حتى يتسنى للسلطة المختصة بمنح هذه الحوافز أن تقدر هذا الأداء وتراقب بذل الجهد وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت هناك تبعية إدارية للعامل المخاطب بهذه اللوائح والجهة المختصة بمنح هذه الحوافز.
ولما كانت قواعد صرف المكافآت والحوافز للعاملين بديوان عام وزارة الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والصادر بها قراري وزير التعمير رقمي 569 لسنة 1981 و570 لسنة 1981 قد حددا نطاق سريان أحكامهما وقصرها على العاملين بوزارة التعمير أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو إحدى الجهات التابعة لهما إدارياً وتنظيمياً. ومن حيث أن العاملين بالإدارة العامة لشرطة التعمير وهي إحدى الإدارات المختصة التابعة لوزارة الداخلية لا يندرجون ضمن المخاطبين بأحكام القرارين رقمي 569 و570 لسنة 1981 لانتفاء تبعيتهم الإدارية لأي من وزارة التعمير أو هيئة المجتمعات – العمرانية الجديدة, فمن ثم ينحسر عنهم أحكام القرارين المشار إليهما وتنتفي بذلك وجه أحقيتهم في استئداء تلك المكافئات والحوافز.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية العاملين بالإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة في صرف المكافآت والحوافز التي تصرف للعاملين بهيئة المجتمعات طبقاً للقرارين رقمي 569 و570 لسنة 1981.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات