الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 07 /02 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 301

(فتوى رقم 141 في 5/ 3/ 1996 جلسة 7/ 2/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2306)

جلسة 7 من فبراير سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – نزاع – أشخاص القانون الخاص – عدم اختصاص.
المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض وهى جميعها من أشخاص القانون العام بحيث يمنع اختصاصها إذا كان أحد الأطراف لا يندرج ضمن هذه الجهات المحددة على سبيل الحصر – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي للفتوى والتشريع أن المادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: ……… – المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو بين الهيئات أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض وهي جميعها من أشخاص القانون الخاص بحيث يمنع اختصاصها إذا كان أحد الأطراف لا يندرج ضمن هذه الجهات المحددة علي سبيل الحصر.
ومن حيث أن النزاع الماثل هو في حقيقته وجوهره نزاع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة لوس أنجلوس الأمريكية المسند إليها تنفيذ المشروع الخاص بإحلال وتجديد وتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ببعض مدن الصعيد, وذلك لإستئداء قيمة اشتراكات التأمين المستحقة على هذه الشركة بوصفها صاحبة عمل وفقاً للنسب التي حددها قرار وزير التأمينات رقم 74 سنة 1988 بشأن التأمين على أعمال المقاولات, مما يخرجه عن دائرة اختصاص الجمعية العمومية وفقاً لنص المادة 66 فقرة د سالفة الذكر بحسبان أن أحد أطرافه ليس ضمن الجهات سابق الإشارة إليها ولا يغير من ذلك أن تكون اللجنة القيادية العليا للإشراف على تنفيذ بروتوكول اتفاقية المدة الإقليمية بشمال الصعيد والذي تمثلها محافظة الفيوم هي الجهة الإدارية القائمة بالإشراف على تنفيذ هذه الأعمال إذ أن ذلك لا يجعل لها صفة في النزاع الماثل الذي هو في حقيقته نزاع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والشركة سالفة الذكر لسداد قيمة اشتراكات التأمين المستحقة عليها بوصفها صاحبة عمل.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع المماثل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات