الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 07 /02 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 294

(فتوى رقم 138 في 5/ 3/ 1996 جلسة 7/ 2/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2401)

جلسة 7 من فبراير سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – نزاع – أشخاص القانون الخاص – عدم اختصاص.
المادة 66 من القانون 47 لسنة 1972.
المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهى من أشخاص القانون العام بحيث لا اختصاص للجمعية العمومية إذا كان أحد الأفراد لا يندرج ضمن هذه الجهات المحددة على سبيل الحصر – نزاع بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة الأمريكية المسند إليها تنفيذ العملية – خروج ذلك من دائرة اختصاص الجمعية – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية………..
(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو بين الهيئات أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين".
واستظهرت الجمعية العمومية فيما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهي من أشخاص القانون العام بحيث لا اختصاص للجمعية العمومية إذا كان أحد الأفراد لا يندرج ضمن هذه الجهات المحددة على سبيل الحصر.
ومن حيث أن@ النزاع الماثل هو في حقيقته وجوهره نزاع بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمقاول الأمريكي المسند إليه تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مياه ومجاري مدن القناة والممول بالمنحة الخاصة بالاتفاقية المبرمة بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية وذلك لإستئداء قيمة التأمينات المستحقة على هذا المقاول بوصفه صاحب عمل وفقاً للنسب التي حددها قرار وزيرة التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات, مما يخرجه عن دائرة اختصاص الجمعية العمومية وفقاً لنص المادة 66 فقرة (د) سالفة الذكر (بحسبان أن أحد أطرافه ليس من ضمن الجهات سابق الإشارة إليها) ولا يغير من ذلك أن تكون الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي هي الجهة الإدارية القائمة بالإشراف على تنفيذ هذه الأعمال إذ أن ذلك لا يجعل لها صفة في النزاع الماثل الذي هو في حقيقته نزاع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأحد المقاولين لسداد قيمة التأمينات المستحقة عليه بوصفه صاحب عمل.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات