الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 07 /02 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 291

(فتوى رقم 137 في 4/ 3/ 1996 جلسة 7/ 2/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1324)

جلسة 7 من فبراير سنة 1996

عاملون مدنيون بالدولة – مرتب – إعانة تهجير – شروط الاستحقاق.
المادتان الأولى والثانية من مواد القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة.
المشرع رعاية منه لطائفة من العاملين الذين كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة أو محافظات القناة قرر منحهم إعانة مالية خاصة لمواجهة الظروف التي كانت قائمة في ذلك الوقت – شرط ذلك: الوجود بالخدمة في 5 يونيو سنة 1967 بالنسبة لمن كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة أو الوجود بالخدمة في 31/ 12/ 1975 لمن كانوا يعملون في محافظات القناة، ومن ثم يكون شرط استحقاق هذه الإعانة مختلفاً بالنسبة لتاريخ الوجود في الخدمة باختلاف المنطقة التي يخدم بها العامل – كون العامل – خضوع العامل لأحد النظم المذكورة في هاتين المادتين على سبيل الحصر لا يستتبع بالضرورة حصوله على هذه الإعانة بل يتعين التأكد من توافر شرط الاستحقاق بالنسبة له وهو الوجود في الخدمة في التاريخ الذي حدده الشارع بالنسبة للمنطقة التي يخدم بها – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام بكادرات خاصة أو العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وكذا العاملين بالجمعيات التعاونية الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في 5 يونيو 1967 وذلك بحد أدنى قدره ثلاث جنيهات". كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة أو العاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وكذا العاملين بالجمعيات التعاونية وذلك بحد أقصى قدره عشرون جنيها وبحد أدنى قدره خمس جنيهات".
واستظهرت الجمعية مما تقدم أن المشرع رعاية منه لطائفة من العاملين الذين كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة أو محافظات القناة قرر منحهم إعانة مالية خاصة لمواجهة الظروف التي كانت قائمة في ذلك الوقت, وذلك بشرط الوجود بالخدمة في 5 يونيو 1967 بالنسبة لمن كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة, أو الوجود بالخدمة في 31/ 12/ 1975 لمن كانوا يعملون بمحافظات القناة. ومن ثم يكون شرط استحقاق هذه الإعانة مختلفاً بالنسبة لتاريخ الوجود في الخدمة باختلاف المنطقة التي يخدم بها العامل فشرط المشرع الوجود في الخدمة في 5 يونيو 1967 بالنسبة لسيناء وقطاع غزة, وشرط الوجود في الخدمة في 31/ 12/ 1975 بالنسبة لمحافظات القناة.
وعلى هذا فإن خضوع العامل لأحد النظم المذكورة في هاتين المادتين على سبيل الحصر لا يستتبع بالضرورة حصوله على هذه الإعانة بل يتعين التأكد من توافر شرط الاستحقاق بالنسبة له وهو الوجود في الخدمة في التاريخ الذي حدده الشارع بالنسبة للمنطقة التي يخدم بها. وبتطبيق ما تقدم على حالة السيد/ …….. يتبين أنه عين بمحافظة سيناء في 1/ 9/ 1975 واستلم العمل بها في 14/ 3/ 1976 ومن ثم لا يتوافر في حقه شرط استحقاق هذه الإعانة لعدم وجوده في الخدمة في 5 يونيو 1967 وهو التاريخ الذي حدده المشرع لاستحقاقها بالنسبة للعاملين بسيناء ولا يجوز الاستناد إلى تعيينه قبل 31 ديسمبر 1975 للتدليل على أحقيته في صرف الإعانة لأن هذا التاريخ الوارد بنص المادة الثانية خاص بالعاملين بمحافظات القناة. والسيد المذكور غير مخاطب بأحكامها لكونه من العاملين بسيناء.
ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية قد جرى على أن الخاضع في مفهوم القانون رقم 58 لسنة 1988 المعمول به اعتباراً من 18/ 4/ 1988 هو عين الخاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 طالما لم تبرحه هذه الصفة حتى هذا التاريخ, والسيد المذكور ليس له أصل حق في صرف إعانة التهجير لعدم توافر شرط استحقاقها بالنسبة له وذلك وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 وهو الوجود بالخدمة في 5 يونيو 1967, فإنه تبعاً لذلك لا يفيد بحكم اللزوم من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 بضم هذه الإعانة إلى المرتب.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية السيد المعروضة حالته في صرف إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة 1976 وعدم أحقيته في ضمها إلى راتبه وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات