الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 77 سنة 14 ق – جلسة 03 /05 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 651

جلسة 3 مايو سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 77 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام. الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية في قضايا وضع اليد ومسائل الاختصاص. الطعن فيه لمخالفته قانون المحاماة أو لعيب في التسبيب أو لمخالفة قواعد الإثبات. لا يقبل.
(المادة 10 من قانون محكمة النقض رقم 68 لسنة 1931)
إن الشارع إذ نص في المادة 10 من قانون محكمة النقض على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في قضايا وضع اليد وفي مسائل الاختصاص دون غيرها، وإذ قصر هذا الطعن على حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون حالتي البطلان في الحكم أو في الإجراءات، إنما أراد بذلك التخصيص وهذا النص ما يكون من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله في خصوص وضع اليد أو الاختصاص دون ما يكون من ذلك في المسائل العرضية، مما قد يقع في سائر الدعاوى. والقول بغير ذلك لا يتفق وحكمة التخصيص والقصر الظاهرة في المادة 10 المذكورة وفي المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون الصادر بإنشاء محكمة النقض. وإذن فإذا كانت أسباب الطعن في الحكم الصادر في قضية وضع يد متعلقة بمخالفة قانون المحاماة في قبول الاستئناف شكلاً، وبالعيب في التسبيب، وبمخالفة قواعد الإثبات مما يقع في جميع الدعاوى ولا يتعلق بمسألة وضع اليد بالذات، فإن الطعن بها لا يكون جائزاً [(1)].


الوقائع

رفع الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم 418 سنة 1942 لدى محكمة الإسماعيلية الجزئية باعتبارها محكمة الأمور المستعجلة وقال في صحيفتها المعلنة في 4 من إبريل سنة 1943 إنه استأجر من المدعى عليه فرناً بناحية أبي صوير المحطة بإجارة شهرية قدرها 600 قرش من نوفمبر سنة 1941 لآخر أكتوبر سنة 1943 بموجب عقد إيجار من نسخة واحدة بقيت مع المؤجر، وإنه في يوم 22 من مارس سنة 1943 اعتدى المؤجر على حيازة الطاعن واغتصب منه الفرن بالقوة، وبناءً على شكوى الطاعن عمل عن ذلك المحضر رقم 16 أحوال بنقطة بوليس أبي صوير، ولذلك فإنه يطلب الحكم بصفة مستعجلة برد حيازته للفرن وبمنع تعرض المطعون ضده له فيه وأن يكون التنفيذ بنسخة الحكم الأصلية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب بحكم نافذ وبدون كفالة. وفي 9 من يونيه سنة 1943 قضت المحكمة غيابياً وبصفة مستعجلة برد حيازة الطاعن للعين المبينة بصحيفة الطلب وبمنع تعرض المطعون ضده له فيها وألزمته بالمصاريف و150 قرشاً مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بالنفاذ بلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وقد عارض المطعون ضده في هذا الحكم وفي 24 من نوفمبر سنة 1943 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض بالمصاريف.
وفي 5 من ديسمبر سنة 1943 استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة الزقازيق الابتدائية طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن أو بعدم قبولها بحالتها وإلزامه بالمصاريف إلخ. فدفع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف إذ لم يوقعها إلا وكيل محامي المطعون ضده لا المحامي نفسه، وفي 9 من مارس سنة 1944 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية المنعقدة بهيئة استئنافية برفض الدفع الفرعي وبقبول الاستئناف شكلاً وعينت جلسة للنظر في الموضوع ثم قضت في 18 من إبريل سنة 1944 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول دعوى الطاعن إلخ.
وفي 15 من يونيه سنة 1944 طعن الطاعن في هذين الحكمين الصادرين في 9 من مارس سنة 1944 وفي 18 من إبريل سنة 1944 بطريق النقض إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن على الحكم الصادر في 9 من مارس سنة 1944 يتحصل في أنه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً قد خالف قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1938، وحاصل الطعن على الحكم الصادر في 18 من إبريل سنة 1944 هو أولاً أنه ألغى الحكم الابتدائي دون أن يرد على أسبابه مما هو قصور في الأسباب. وثانياً أنه إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعن استرداد حيازته للفرن أقام قضاءه على أنه لم يقم دليل على أنه مستأجر له بمقولة إنه لا عبرة بشهادة الشهود على الاستئجار لأن عقد الإيجار لا يثبت بغير الكتابة. وهذا من الحكم مخالفة لقواعد الإثبات لأن دعوى استرداد الحيازة لا يشترط لقبولها إلا وجود حيازة فعلية سابقة وسلبها عنوة، وهذان الركنان ثابتان بالشهود الذين سمعوا في التحقيق، ولأن عقد الإيجار يجوز إثباته بالبينة في الدعوى إذ أن طرفي الخصومة من التجار والإيجار قد نفذ فعلاً.
وحيث إنه لما كان الطعن بطريق النقض في قضايا وضع اليد طبقاً للمادة 10 من المرسوم بقانون الصادر بإنشاء محكمة النقض والإبرام لا يجوز إلا في حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وهي الحالة الأولى من حالات الطعن الثلاث المنصوص عليها في المادة 9 منه، فإن مدار البحث في هذا الطعن هو هل مجال مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله في معنى المادة 10 المذكورة محدود بخصوص مسائل وضع اليد بالذات أم هو عام شامل لكل مسألة عرضية أخرى في دعوى وضع اليد.
وحيث إن الشارع إذ خص في المادة 10 المذكورة قضايا وضع اليد ومسائل الاختصاص بجواز الطعن في أحكامها دون سائر الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، وإذ قصر هذا الطعن على حالة واحدة من حالات الطعن الثلاث هي حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون حالتي البطلان في الحكم أو في الإجراءات، يكون قد أراد بهذا الاستثناء مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله في خصوص مسائل وضع اليد بالذات لا مخالفته في كل مسألة عرضية أخرى في دعوى وضع اليد مما يقع في سائر الدعاوى. والقول بغير ذلك لا يتفق وحكمة التخصيص والقصر الظاهرة في المادة 10 المذكورة وفي المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون الصادر بإنشاء محكمة النقض.
وحيث إنه متى كان ذلك كذلك، وكانت أسباب الطعن على الحكمين المطعون فيهما متعلقة بمخالفة قانون المحاماة في قبول الاستئناف شكلاً وبالعيب في التسبيب وبمخالفة قواعد الإثبات، مما يقع في جميع الدعاوى ولا يتعلق بمسائل وضع اليد بالذات، فإن الطعن على الحكمين بهذه الأسباب يكون غير جائز.


[(1)] قصور أسباب الحكم من موجبات بطلانه. ولذلك فمن الحق ألا يكون الطعن به طعناً بمخالفة القانون في معنى المادة 10 من قانون محكمة النقض. وربما كان من هذا القبيل أيضاً الطعن في الحكم بمخالفة قانون المحاماة اعتباراً بأن التمسك بهذا القانون كان في سبيل الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من أحد المحامين (انظر كتاب النقض في المواد المدنية والتجارية رقم 204 و205). أما مخالفة الحكم لقواعد الإثبات فهي من صميم مخالفة القانون التي يجوز الطعن بها بطريق النقض في الأحكام الصادرة في قضايا وضع اليد وتنص عليها المادة ويبدو أن تأويل عموم نص هذه المادة بما يخصصه هو اجتهاد من محكمة النقض. وقد كان مبنى الطعن في هذه القضية أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعن استرداد حيازته (للعقار) أقام قضاءه على أنه لم يقم دليل على أنه مستأجر له بمقولة إنه لا عبرة بشهادة الشهود على الاستئجار لأن عقد الإيجار لا يثبت بغير الكتابة. وهذا من الحكم مخالفة لقواعد الإثبات لأن دعوى استرداد الحيازة لا يشترط لقبولها إلا وجود حيازة فعلية سابقة وسلبها عنوة. وهذان الركنان ثابتان بالشهود الذين سمعوا في التحقيق ولأن عقد الإيجار يجوز إثباته بالبينة في الدعوى إذ أن طرفي الخصومة من التجار والإيجار قد نفذ فعلاً. ولا شك في أن هذا الطعن يتعلق بخصوص مسألة وضع اليد طبقاً للمناط الذي وضعته المحكمة حتى مع تأويلها الضيق للمادة 10.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات