الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 07 /02 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 284

(فتوى رقم 132 في 4/ 3/ 1996 جلسة 7/ 2/ 1996 ملف رقم 78/ 2/ 35)

جلسة 7 من فبراير سنة 1996

عقد إداري – عقد مقاولة أعمال – استمساك المقاول في عطائه بأن تؤدى إليه أية زيادة تطرأ بقرارات سيادية – زيادة في الأسعار – أحقية المقاول في استئداء قيمة الزيادة التي طرأت على الأسعار.
المادتان 4 مكرر، 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي سلطة تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية المشرع حرصاً منه على تجنب رفع أسعار المنتجات رفعاً باهظاً لا يتناسب البتة مع تكاليف الإنتاج وسد إلى وزير الصناعة الاختصاص بتحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية ومن بينها الأسمنت وأضفى المشرع على قرار التحديد صفة الإلزام على نحو يجب معه أن يسود على الكافة بما لا سبيل إلى الفكاك مما قرره وإلا تعرض المخالف للعقاب الجنائي – نتيجة ذلك: نعت قرار التحديد أو التسعير "بالسيادية" – العقد المبرم بين المقاول وجهاز تعمير سيناء قد نص على أن يستخدم في تنفيذ العملية موضوع العقد بلاط سنجابي وطوب أسمنتي يصنع بموقع العملية تحت إشراف مهندس الجهاز وهما من خامة الاسمنت بصفة أساسية ولا يختلفا عن الخرسانة المسلحة وتمسك المقاول في عطائه بأن تؤدى إليه أية زيادة بقرارات سيادية تطرأ على أسعار الاسمنت أثناء التنفيذ – نتيجة ذلك – أحقية المقاول في استئداء قيمة الزيادة – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (4 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح, المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي سلطة تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية, والتي تنص على أنه "استثناءً من أحكام المواد السابقة يختص وزير الصناعة المركزي بتحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في تلك المواد "وأن المادة منه تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 – من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها ……..". كما تبين للجمعية العمومية أن البند من العقد المبرم بين الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والمقاول حمدي يعقوب عبد العال لاستكمال ست عمارات إسكان إداري بحي المساعيد بمدينة العريش ينص على أنه "لا يحق لأي من الطرفين طلب تعديل الفئات الواردة بعطاء الطرف الثاني – كما أن هذه الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أياً كان نوعها التي يتكبدها الطرف الثاني بالنسبة لكل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام جميع الأعمال وتسليمها للطرف الأول والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد ويعمل الحساب الختامي بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم الأخرى. وأن البند ينص على أن "وضعت الأسعار على أساس الأسعار الرسمية للمواد التموينية المسعرة جبرياً وهي "الأسمنت – حديد التسليح – أخشاب النجارة (باب وشباك) – الزجاج" وذلك وقت فتح المظاريف وفي حالة زيادة الأسعار بقرارات رسمية عن أسعارها وقت فتح المظاريف يحاسب الطرف الثاني عن الفروق وفقاً للكميات المنفذة على الطبيعة وخلال مدة تنفيذ العملية الأساسية فقط".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع حرصاً منه على تجنب رفع أسعار المنتجات رفعاً باهظاً لا يتناسب البتة مع تكاليف الإنتاج, وسد إلى وزير الصناعة الاختصاص بتحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية ومن بينها الأسمنت. وأضفى المشرع على قرار التحديد صفة الإلزام على نحو يجب معه أن يسود على الكافة بما لا سبيل إلى الفكاك مما قرره وإلا تعرض المخالف للعقاب الجنائي: ومن ثم نعت قرار التحديد أو التسعير "بالسيادية".
ولما كان ذلك, وكان العقد المبرم بين المقاول وجهاز تعمير سيناء قد نص على أن يستخدم في تنفيذ العملية موضوع العقد بلاط سنجابي وطوب أسمنتي ثم تصنيعه بموقع العملية تحت إشراف مهندس من الجهاز من خامة الأسمنت بصفة أساسية, وهو في ذلك لا يختلف عن الخرسانة المسلحة المصنعة من الأسمنت, وإذ استمسك المقاول في عطائه بأن تؤدى إليه أية زيادة تطرأ بقرارات سيادية على أسعار الأسمنت أثناء التنفيذ, فمن ثم فإنه يستحق تلك الزيادة التي طرأت على سعر الأسمنت المستخدم في صناعة البلاط السنجابي والطوب الأسمنتي.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المقاول في الحالة المعروضة في استئداء قيمة الزيادة التي طرأت بقرارات سيادية على سعر الأسمنت المستخدم في صناعة البلاط السنجابي والطوب الأسمنتي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات