الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 116 سنة 14 ق – جلسة 26 /04 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 650

جلسة 26 إبريل سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 116 سنة 14 القضائية

إثبات. خبير. مناقشة الخبير في تقريره. سلطة المحكمة المطلقة في قبول أو رفض طلب حضور الخبير لمناقشته. تقرير المحكمة. حضور الخبير لمناقشته. يجب عليها أن تناقشه.
(المواد 223 و232 و243 مكررة مرافعات)
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير، لأن قاضي الموضوع هو صاحب الحق المطلق في تعيين الخبراء وفي عدم تعيينهم وفي الأخذ بما ينتهون إليه في تقاريرهم أو عدم الأخذ به، فبدهي أن له تقرير حضور الخبير لمناقشته أو رفض طلبه للمناقشة إذا كان يرى في تقريره ما يغني عن المناقشة. وكل ما أوجبته هذه المادة هو أنه إذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشته كان عليه أن يحضر وكان عليها تنفيذ قرارها. وكذلك المادة 232 المعدلة من قانون المرافعات لا تحتم على القاضي مناقشة الخبير بل هي لا تفيد أكثر من تقدير أتعاب الخبير في خلال ثلاثة شهور من مناقشته إذا حصلت مناقشة.
ومما يؤكد أن الشارع لا يوجب على المحاكم مناقشة الخبير في كل دعوى أن مشروع القانون رقم 76 سنة 1933 – كما قدمته الحكومة لمجلس النواب وأقره هذا المجلس أولاً – كان يلزم المحكمة بمناقشة الخبير، إذ كانت المادة 223 من قانون المرافعات المعدلة بهذا القانون تنص في الفقرة الرابعة منها على أن على المحكمة أن تذكر في نص الحكم الصادر بتعيين الخبير "تاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية من جديد أمام المحكمة للمناقشة في التقرير والفصل في الموضوع إلخ"، ولكن لما عرض المشروع على مجلس الشيوخ حذف منه العبارة الخاصة بتعيين جلسة للمناقشة في تقرير الخبير وجعل نص الفقرة المذكورة مقصوراً على عبارة "تاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية للمرافعة إلخ"، وقد وافق مجلس النواب على هذا التعديل وصدر به القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات