الطعن رقم 92 سنة 14 ق – جلسة 26 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 634
جلسة 26 إبريل سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 92 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام. أصل إعلان تقرير الطعن. إيداعه قلم الكتاب في ميعاده
المعين. إجراء جوهري. (المادة 18 من القانون رقم 18 لسنة 1931)
إن إيداع أصل ورقة إعلان الطعن قلم الكتاب في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ
الطعن هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها عدم قبول الطعن. ولا يشفع للطاعن
في مخالفة هذا الإجراء قوله إن تأخير الإيداع إنما كان منشؤه إهمال قلم المحضرين لا
تقصيره هو [(1)].
[(1)] أعلن تقرير الطعن إلى الخصوم في ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لهذا الإعلان، ولكن أصل ورقة الإعلان لم يقدم لقلم الكتاب إلا بعد فوات الميعاد المعين لذلك.
