الطعن رقم 123 سنة 14 ق – جلسة 12 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 630
جلسة 12 إبريل سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 123 سنة 14 القضائية
حكم. تسبيبه. خبير. الدفع ببطلان تقريره. استبعاد المحكمة الابتدائية
هذا التقرير وندب خبير آخر. أخذ المحكمة الاستئنافية به دون تعرض للمطاعن التي وجهت
إليه وتمسك بها موجهها أمامها، ودون تفنيد الأسباب التي من أجلها استبعدت محكمة الدرجة
الأولى التقرير. حكم معيب في تسبيبه. القول بأن حق المدعي في الطعن في التقرير قد سقط
بعدم طلبه حرمان الخبير من أتعابه عند المعارضة فيها. غير سديد في صورة الدعوى.
1 – إذا دفع المدعي أمام المحكمة الابتدائية ببطلان تقرير الخبير المعين في الدعوى
لمخالفة المواد 227 و228 و229 من قانون المرافعات ولمخالفته للواقع فاستبعدت المحكمة
تقريره وندبت خبيراً آخر، ومع ذلك أخذت المحكمة الاستئنافية في حكمها بتقرير هذا الخبير
دون أن تتعرض لأوجه البطلان التي كان أثارها المدعي أمام المحكمة الابتدائية وأصر عليها
أمامها هي أيضاً ودون أن تفند الأسباب التي من أجلها استبعدته محكمة الدرجة الأولى،
فهذا الحكم يكون معيباً في تسبيبه بما يستوجب نقضه.
2 – إن القول بأن حق الخصم في الطعن في هذا التقرير قد سقط إذ أنه لما قدرت أتعاب الخبير
وعارض هو في التقدير لم يطلب في معارضته حرمان الخبير من الأتعاب لبطلان تقريره بل
طلب الاكتفاء بما سبق تقديره له وهذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان أعمال
الخبير – ذلك غير سديد، لأنه لم يكن في وسع المدعي أن يطلب إلى المحكمة حرمان الخبير
من أتعابه لبطلان تقريره في حين أنها هي قد أخذت به مما لا يصح معه أن يعتبر عدم تمسكه
ببطلان التقرير في دعوى المعارضة مسقطاً لحقه في الطعن عليه.
