الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 84 سنة 14 ق – جلسة 12 /04 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 628

جلسة 12 إبريل سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 84 سنة 14 القضائية

عقد. رضاء. إكراه. تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس العاقد. موضوعي. (المادتان 133 و135 مدني)
إن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس العاقد من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضي الدعوى دون تعقيب عليه من محكمة النقض، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بأدلة مقبولة أن حصول المشتري على عقد البيع من البائعة لم يكن بطريق الإكراه بل بطريق الإقناع والتأثير البريء، وأن وقائع الإكراه التي ادعتها – بفرض صحتها – لم تكن لتؤثر في نفسها تأثيراً يحملها على توقيع العقد لأخيها بغير رضاء وتسليم، فلا يكون ثمة محل لمجادلتها في ذلك، وإذا كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها أن البائعة لم تكن واقعة تحت تأثير الإكراه الذي سلبها إرادتها فإن ذلك لا يعني أنها قصدت إلى الإكراه السالب للإرادة دون الإكراه المفسد لها [(1)]، وخصوصاً إذا كانت عبارة الحكم جلية في الدلالة على نفي حصول الإكراه إطلاقاً.


[(1)] وجه الطعن أن المحكمة فهمت أن الإكراه المبطل للعقود هو ذلك الذي يسلب الإرادة بدليل أنها قالت إن البائعة لم تكن واقعة تحت تأثير الإكراه الذي سلبها إرادتها. وهذا خطأ إذ يكفي للبطلان أن يكون الإكراه مفسداً للإرادة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات