الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 07 /02 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 263

(فتوى رقم 108 في 11/ 2/ 1996 جلسة 7/ 2/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2305)

جلسة 7 من فبراير سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – نزاع – نزاع حول زيادة أجرة أماكن مؤجرة لغير أغراض السكنى – عدم اختصاص.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
الأصل هو اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض – استثناءً من ذلك: المشرع في القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكامه فناط الاختصاص بالفصل فيها إلى المحاكم العادية دون غيرها – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية: ……… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين". وأن المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه تنص على أن "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه ولئن كان الأصل هو اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض إلا أن المشرع في القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليهما خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكامه, فناط الاختصاص بالفصل فيها إلى المحاكم العادية دون غيرها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات