الطعن رقم 36 سنة 14 ق – جلسة 12 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 616
جلسة 12 إبريل سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 36 سنة 14 القضائية
شفعة. إعلان الرغبة إلى البائع والمشتري. ميعاده. العبرة في هذا
الميعاد بحصول الإعلان بالفعل إلى البائع والمشتري لا بتسليم ورقة الإعلان لقلم المحضرين.
(المادتان 14 و19 من قانون الشفعة)
إن قانون الشفعة إذ نص في المادة 14 على أنه "يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن
للبائع والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر ويكون هذا الإعلان مشتملاً على عرض الثمن
وملحقاته الواجب دفعها قانوناً، وإذ نص في المادة 19 على أن حق الشفعة يسقط إذا لم
يظهر الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت علمه بالبيع – إذ
نص على هذا وذاك فقد دل على أنه يجب على طالب الشفعة أن يعلن رغبته إلى البائع والمشتري
بورقة على يد محضر في ميعاد خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ العلم بالبيع وإلا سقط حقه
في الشفعة، كما دل على أن العبرة في انتهاء الميعاد هي بحصول الإعلان فعلاً إلى البائع
والمشتري لا بتسليم ورقة الإعلان لقلم المحضرين، لأن نص المادة 14 صريح في وجوب الإعلان،
والإعلان لا يكون بالتسليم لقلم المحضرين وإنما يكون بالطريق المقررة له في قانون المرافعات.
يؤكد هذا النظر ما جاء في آخر الفقرة الثانية من المادة 19 من أنه "يزاد على هذه المدة
(أي مدة الخمسة عشر يوماً) عند الاقتضاء ميعاد المسافة"، مما يقطع بأن المقصود بإظهار
الرغبة هو بالإعلان أي بتسليم الورقة للمعلن إليه أو في محله على حسب الأصول المرسومة
في القانون، فإنه لو كان يكفي مجرد التسليم لقلم المحضرين لما كان هناك محل للنص على
ميعاد المسافة، ولكان الشارع بيّن ما يجب على الشفيع اتباعه بعد هذا التسليم إذ التسليم
بذاته ليس فيه أي إعلان للخصم. وإذن فالحكم الذي يبني قضاءه على أن العبرة في احتساب
مدة إظهار الرغبة في الشفعة هي بحصول الإعلان إلى البائع والمشتري لا بتقديم الورقة
إلى قلم المحضرين يكون قد أصاب في تطبيق القانون [(1)].
[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الصادر بهذه الجلسة في القضية رقم 58 سنة 14 القضائية.