الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 07 /02 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 259

(فتوى رقم 104 في 13/ 2/ 1996 جلسة 7/ 2/ 1996 ملف رقم 58/ 1/ 70)

جلسة 7 من فبراير سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – طلب عرض النزاع – صاحب الصفة.
المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972.
اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد إلا إذا أحيلت المسالة على الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة – نتيجة ذلك: لم يخول النص غير هؤلاء إحالة هذه المسائل أو بعضها إلى الجمعية العمومية – ليس للجمعية أن تخوض فيما طلب فيه الرأي إذا ورد عن غير السبيل الذي رسمه القانون – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية:
( أ ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
(ب) ……….".
واستظهرت الجمعية العمومية من النص المتقدم أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد إلا إذا أحيلت المسالة على الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة ولم يخول النص غير هؤلاء إحالة هذه المسائل أو بعضها إلى الجمعية العمومية. ومن ثم فلا يسوغ للجمعية العمومية نزولاً عند صريح نص المادة 66 من مجلس الدولة أن تخوض فيما طلب فيه الرأي إذا ورد عن غير السبيل الذي رسمه القانون.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب الرأي الماثل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات