لذلك – جلسة 17 /01 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 256
(فتوى رقم 135 في 4/ 3/ 1996 جلسة 17/
1/ 1996 ملف رقم 86/ 3/ 925)
جلسة 17 من يناير سنة 1996
عاملون مدنيون بالدولة – ضم مدة الخدمة العسكرية والإلزامية – حساب
مدة الاستبقاء – مدة الاستدعاء – قيد الزميل.
المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
المواد 17, 66, 125, 165 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة
1964.
ضابط الاحتياط من طائفة المجندين ذوي المؤهلات يعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية
– بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينه المجند كجندي – سبب ذلك: أن
أساس إلزامهما بالخدمة العسكرية هو قانون الخدمة العسكرية – نتيجة ذلك: حساب مدة خدمته
العسكرية بما فيها مدة الاستبقاء يتقيد بقيد الزميل الوارد بالمادة 44 المشار إليها
– الاستدعاء بالنسبة لطائفة المجندين ذوي المؤهلات يتم بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية
الإلزامية وفي هذه الحالة تضم مدة الاستدعاء إلى مدة الخدمة المدنية إذا ما عين المستدعى
في وظيفة عامة بعد انتهاء مدة الاستدعاء – تطبيق.
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في إفتائها من وجوب مراعاة قيد الزميل
عند ضم الخدمة العسكرية للضباط الاحتياط من طائفة المجندين, كما استعرضت نصوص القانون
رقم 234 لسنة 1959 في شأن خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم
132 لسنة 1964 ونصوص قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة
1980 واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن ضباط الاحتياط من طائفة المجندين ذوي المؤهلات
يعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني
لقرينه المجند كجندي، من ناحية أن أساس إلزامهما بالخدمة العسكرية هو قانون الخدمة
العسكرية, وعليه فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية له بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمته
المدنية عند تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة 44 من القانون 127 لسنة
1980 يتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في ذات المادة, فلا يجوز أن يترتب على حساب هذه
المدة أن تزيد أقدميته أو مدد خبرته على الأقدمية أو مدد الخبرة التي لزميله في التخرج
ممن عين معه أو قبله في ذات الجهة إذ أن ما ورد في قانون قواعد خدمة الضباط الاحتياط
من وجوب ضم مدد استدعائهم في الوظائف العامة السابقة على التعيين في تلك الوظائف دون
إشارة إلى قيد الزميل لا ينصرف إلى مدد الخدمة الإلزامية, كما لا ينصرف إلى مدد الاستبقاء
بعد تمام مدة الخدمة الإلزامية التي عالجتها المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الوطنية.
وآية ذلك أن المشرع في القانون رقم 234 لسنة 1959 بعد تعديله بالقانون رقم 132 لسنة
1964 نص في المادة 66 على ضم مدة الاستدعاء لضباط الاحتياط في الوظائف العامة, إلا
أن هذا الحكم يفترض انتهاء خدمة المجند كضابط احتاط مجند بما فيها مدة استبقائه ثم
استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضباط احتياط, أي يفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة
الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء, يؤكد ذلك أن المشرع في المادة
125 من القانون المشار إليه عين الحالات التي يتم فيها الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة
(التدريب, حضور دورات), كما حظر في المادة 165 على ضباط الاحتياط التخلف عن الاستدعاء
وأوجب في المادة 17 أن يرتدي الضابط عند استدعائه الملابس العسكرية للضباط العاملين
بالقوات المسلحة, مما يبين منه أن المستدعى كضابط احتياط سبق أن انتهت خدمته الإلزامية
ثم استدعي, وهذا يعني أن الاستدعاء بالنسبة إلى طائفة المجندين ذوي المؤهلات المشار
إليها في القانون رقم 127 لسنة 1980 يتم بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية
وفي هذه الحالة تضم مدة الاستدعاء إلى مدة الخدمة المدنية إذا ما عين المستدعى في وظيفة
عامة بعد انتهاء مدة الاستدعاء.
والحاصل أن ما اتصل يأخذ حكم ما اتصل به, وما انفصل يستقل بوضعه الخاص ومن ثم فإن مدة
الاستبقاء إذا ما اتصلت بالخدمة الإلزامية فإنها تأخذ حكمها من وجوب التقيد بقيد زميل
التخرج, أما إذا استدعي ضابط الاحتياط بعد فترة من انتهاء خدمته الإلزامية واستبقائه
فإنه يكون من حقه ضمها لمدة خدمته المدنية إذا ما عين بعد إنهاء مدة الاستدعاء.
وبتطبيق ما تقدم على حالة السيد/ حمد صالح محمد عثمان يبين أن مدة خدمته العسكرية الإلزامية
لم تنفصم عن مدة استدعائه إلى الاحتياط بفاصل زمني الأمر الذي يتعين معه على جهة الإدارة
مراعاة التقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980
عند ضم مدة الاستدعاء كضابط احتياط تأكيداً لما صدر عن الجمعية العمومية من إفتاء سابق
لم يطرأ من الموجبات ما يقتضي العدول عنه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب مراعاة قيد الزميل عند حساب مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستدعاء كضابط احتياط للسيد/ ………. ضمن مدة خدمته هيئة الطاقة الذرية.
