الطعن رقم 69 سنة 14 ق – جلسة 05 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 614
جلسة 5 إبريل سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
القضية رقم 69 سنة 14 القضائية
إثبات. مبدأ ثبوت بالكتابة. وجوب أن يكون من شأنه جعل الواقعة المدعاة
قريبة الاحتمال.
ليس لمن يدعي صورية الشركة التي بين شخص وآخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة
يجيز له أن يثبت بالبينة والقرائن الشركة التي يدعي قيامها بينه هو وبين هذا الشخص.
لأن تلك الصورية ليس من شأنها – حتى لو صحت – أن تجعل الشركة التي يدعيها قريبة الاحتمال.
