لذلك – جلسة 17 /01 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 249
(فتوى رقم 99 في 8/ 2/ 1996 جلسة 17/
1/ 1996 ملف رقم 86/ 3/ 924)
جلسة 17 من يناير سنة 1996
عاملون مدنيون بالدولة – التعيين في الوظائف القيادية – حساب مدة
الخبرة السابقة.
المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – المادة 27/ 2 من ذات القانون
المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم لسنة 1980.
القانون رقم لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة.
أحقية المعينين طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 السالف الإشارة إليه في حساب مدة الخبرة
السابقة الزائدة طبقاً للمادة 27/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47
لسنة 1978 في حالة توافر شروطها – سبب ذلك: أن شاغلي الوظائف القيادية بالجهاز الإداري
للدولة وإن تفردوا بقواعد خاصة في مجال تعيينهم بهذه الوظائف إلا أنهم ما انفكوا عاملين
بالجهاز الإداري للدولة ينتظم وضعهم اللائحي القواعد الواردة بنظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن بينها الأحكام الخاصة بضم مدد الخبرة
الزائدة – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية أن المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يكون التعيين ابتداءً في أدنى وظائف المجموعة
النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة ويجوز التعيين في غير هذه الوظائف سواءً من داخل
الوحدة ويجوز التعيين في غير هذه الوظائف سواءً من داخل الوحدة أو من خارجها في حدود
10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة طبقاً للقواعد والشروط التي تضعها لجنة
شئون الخدمة المدنية …". وتنص المادة 27 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 115
لسنة 1983 في فقرتها الثانية على أن "تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة
المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من
السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين
عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل
وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية
الخبرة المحسوبة سواءً من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع استن أصلاً عاماً مقتضاه أن يكون التعيين
في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة. واستثناءً من هذا الأصل
العام أجاز التعيين في غير هذه الوظائف سواءً داخل الوحدة أو من خارجها في حدود 10%
من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة، وناط بلجنة شئون الخدمة المدنية وضع القواعد
والشروط التي تتبع في هذا الشأن حيث صدر قرارها رقم 1 لسنة 1980 وكان من بين هذه القواعد
ألا تقل مدة – الخبرة العملية للمرشح عن مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها في وظائف
الدرجات الأدنى من الوظيفة المرشح لها وفقاً لكل مجموعة نوعية على حدة وبدءاً من درجة
بداية التعيين لها. ومن ناحية أخرى فقد أوجب المشرع حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد
على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية أجر التعيين
علاوة من علاوات الدرجة المعين عليها عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى خمس علاوات،
وذلك متى توافر شرطان أولهما أن تتفق مدة الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها
العامل وثانيهما ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ
الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواءً من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
كما تبين للجمعية العمومية أنه باستقراء أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف
المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية يبين أن
المشرع نظم قواعد وإجراءات شغل الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة
التفصيل بدءاً من الإعلان عن شغل الوظائف وانتهاءً بصدور قرار التعيين حسب الأسبقية
الواردة في الترتيب النهائي للمنتفعين وليس من شأن هذا التنظيم الذي هو في مجمله قواعد
إجرائية والذي لم يتناول القانون رقم 5 ما يتنافى أو يتعارض مع ضم مدد الخبرة العملية
الزائدة عن المدة المطلوبة وفقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة
العامة للتوظف التي يتعين الرجوع إليها لتحديد الوضع القانوني لهذه الطائفة من العاملين.
والحاصل أن شاغل الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة وإن تفردوا بقواعد خاصة في
مجال تعيينهم بهذه الوظائف تكفل ببيانها القانون سالف الذكر إلا أنهم ما انفكوا عاملين
بالجهاز الإداري للدولة ينتظم وضعهم اللائحي القواعد الواردة بنظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ضمنها الأحكام الخاصة بضم مدد الخبرة
الزائدة على النحو السالف ذكره والتي لا يتأبى تطبيقها مع أحكام التعيين الواردة بالقانون
رقم 5 لسنة1961 ولائحته التنفيذية – والقول بغير ذلك يفضي إلى إهدار حق من حقوق هذه
الطائفة من العاملين وهو تخصيصاً لأحكام القانون دون مقتضى. ويعني التفرقة من هذه الطائفة
من العاملين وغيرهم بما لا وجه لإعماله إلا في حدود ما اشتمله القانون رقم 5 لسنة 1991
ولائحته التنفيذية من أحكام وهي تتحد في طريقة شغل الوظيفة القيادية ومدة هذا الشغل
وينبغي الأخذ في الاعتبار أن شغل الوظيفة القيادية قد حددها القانون رقم 5 لسنة 1991
بثلاث سنوات على الأكثر يجرى بعدها إعادة النظر في شغلها الأمر الذي يتعين معه حساب
هذه المدة من تاريخ صدور قرار التعيين وليس من تاريخ الفرض التي ترجع إليه أقدمية من
لديه خبرة عملية زائدة إذ أن القول بغير ذلك فيه تقصير للمدة التي يجوز للمعين شغلها
في حدها الأقصى (ثلاث سنوات), والحاصل أن التعيين في أحد الوظائف القيادية وفقاً لأحكام
القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية لا تخل بحق المعين في حساب مدة خبرته العملية
الزائدة وفقاً لنص المادة 27/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك على
التفصيل السابق.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعينين طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 في حساب مدة الخبرة الزائدة طبقاً للمادة 27/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 في حالة توافر شروطها.