الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 102 سنة 14 ق – جلسة 29 /03 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 600

جلسة 29 مارس سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 102 سنة 14 القضائية

محام. صحيفة استئناف غير موقع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. بطلان الاستئناف. الحظر الوارد في المادة 24 يتناول الخصوم أنفسهم كما يتناول المحامين غير المقبولين أمام المحكمة التي يرفع إليها الطعن.
(المواد 24 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 939 و15 و22 و26 من القانون رقم 68 لسنة 931)
إن المادة 24 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 قد ذكرت في فقرتيها الثانية والثالثة "ولا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام ويقدم إليها طلبات إلا المحامون المقيدة أسماؤهم في جدولها، ولا يجوز أيضاً تقديم صحف للاستئناف أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقررين أمامها. ومع ذلك فلا ضرورة لهذا التوقيع إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الإذن المنوه عنه في المادة 30". ولا شك في أن هذا صريح في أن المنع الوارد في النص المتقدم ذكره يتناول الخصوم أنفسهم كما يتناول المحامين غير المقبولين أمام المحكمة التي يرفع إليها الطعن، ويزيده صراحة، فيما يختص بالاستئناف، ما جاء في الشق الأخير من الفقرة الثالثة من أنه لا ضرورة لتوقيع المحامي إذا كانت الدعوى مقامة على محام ولم يصدر من مجلس النقابة إذن في اتخاذ الإجراءات ضده. فإذا دفع ببطلان صحيفة الاستئناف لكونها غير موقع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف وحكم برفض هذا الدفع بمقولة إن الحظر الوارد بالمادة 24 المذكورة غير مانع لصاحب الشأن من أن يباشر بنفسه الطعن بطريق النقض أو بطريق الاستئناف دون الاعتماد على محام مقبول أمام الهيئة التي يرفع إليها الطعن فإن هذا الحكم يكون خاطئاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات