الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 60 سنة 14 ق – جلسة 29 /03 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 599

جلسة 29 مارس سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 60 سنة 14 القضائية

صلح. اتفاق فيه نفع محض للمحجور عليه. الحصول في شأنه على إذن من المجلس الحسبي. لا يلزم. مثال. (المادة 532 مدني)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن زيداً المحجور عليه كان مديناً لبكر في مبلغ 3510 ج بمقتضى حكمين أحدهما نهائي بمبلغ 2190 ج والآخر ابتدائي استؤنف بمبلغ 1320 ج، وأن القيم اتفق مع الدائن على أن يتنازل عن 190 ج من الدين المحكوم به نهائياً وعن كل الدين الآخر ويصبح كل ماله 2000 ج فقط، وأخذ الدائن هذا المبلغ من خالد، وفي نظير ذلك كتب له المحجور عليه – وهو في مدة وضعه تحت الاختبار – على نفسه سندات بهذا المبلغ، فإن هذا الاتفاق الذي تم لا يعتبر صلحاً بالمعنى القانوني إذ هو لم يترك بمقتضاه كل من المتعاقدين جزءاً من حقوقه على وجه التقابل لقطع نزاع حاصل أو لمنع وقوع نزاع، وإنما هو مجرد اتفاق حصل بمقتضاه القيم على تنازل من جانب الدائن وحده للمحجور عليه المدين عن بعض ما عليه من الدين قبل الحجر، وهو اتفاق فيه نفع محض للمحجور عليه إذ هو لم يلتزم فيه بشيء جديد بل نقصت به التزاماته السابقة إلى حد كبير، فهو والحالة هذه لا يقتضي الحصول في شأنه على إذن من المجلس الحسبي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات