الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 95 سنة 14 ق – جلسة 22 /03 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 598

جلسة 22 مارس سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 95 سنة 14 القضائية

حكم. تسبيبه:
أ – استخلاص نتيجة من وقائع الدعوى لا تنتجها. نقض الحكم.
ب – استخلاص المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى نتيجة مخالفة لما استخلصته منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول. عدم الرد على أسباب الحكم الابتدائي. قصور في التسبيب مبطل للحكم.
1 – إذا كانت وقائع الدعوى التي سردها الحكم ليس فيها ما يصح أن يستخلص منه ما قال به فإنه يكون متعيناً نقضه.
2 – إذا كان ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى متنافراً مع النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول، ومع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائي فذلك يكون قصوراً في التسبيب يعيب حكمها ويوجب نقضه [(1)].


[(1)] كانت الدعوى مرفوعة من حاجز على محجوز لديه بطلب إلزامه شخصياً بدينه تطبيقاً للمادة من قانون المرافعات فقضت المحكمة الابتدائية له بطلبه بناءً على ما استظهرته من غش المحجوز لديه وتدليسه في تقريره ببراءة ذمته، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى بناءً على أن التواطؤ إنما كان بين الحاجز وورثة المحجوز عليه. وقد رأت محكمة النقض أنه ليس في وقائع الدعوى التي سردها الحكم المطعون فيه ولا في أوراقها ما يصح أن تستخلص منه النتيجة التي استخلصها، وأنه لم يعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائي مع جدارتها بالرد، وأنه أخذ الطاعن بأمور كان قد فندها أمام محكمة الموضوع بوجوه لو صحت لمحت جميع الآثار التي رتبتها عليها محكمة الاستئناف ومع ذلك لم يعن بالرد عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات