لذلك – جلسة 17 /01 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 242
(فتوى رقم 96 في 28/ 2/ 1996 جلسة 17/
1/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 459)
جلسة 17 من يناير سنة 1996
شركات – شركات استثمار – الزيادة في رأس المال – ضريبة الدمغة النسبية
– إعفاء. المواد (1, 2, 11) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
المادتان (83, 87) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر
بالقانون رقم 111 لسنة 1980 سالف الذكر.
تمتع أسهم الزيادة في رأس المال بالإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية في ظل قانون الاستثمار
رقم 230 لسنة 1989 – أساس ذلك: – أن المشرع اعتبر مشروعاً استثمارياً كل نشاط اقتصادي
أياً كان شكله القانوني يقام بنظام الاستثمار الخارجي ويستظل بأحكام القانون رقم 230
لسنة 1989 يتم مباشرته في مجالات استصلاح واستزراع الأراضي البور والأراضي الصحراوية
والصناعية والسياحة والإسكان والتعمير وتقديراً من المشرع لأهمية إقامة مشروعات في
هذه المجالات أعفاها من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة على شركات
الأموال بحسب الأحوال كما أعفى توزيعاتها من الأرباح من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال
المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية
لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال كما أعفاها من ضريبة الدمغة النسبية
لمدة خمس سنوات – ضريبة الدمغة النسبية تستحق على الأسهم المصدرة لدى التأسيس كما تستحق
لدى كل إصدار جديد للأسهم لزيادة رأس المال – الإعفاء يشمل الحالتين – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من قانون الاستثمار الصادر
بالقانون رقم 230 لسنة 1989 تنص على أن "يكون الاستثمار وفق أحكام هذا القانون في إطار
السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وذلك على النحو التالي:
( أ ) بنظام الاستثمار الداخلي في مجالات استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية
والصناعية والسياحة والإسكان والتعمير. ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس
إدارة الهيئة إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد وأنشطة اقتصادية تتطلب تقنيات
حديثة أو تهدف إلى زيادة التصدير أو خفض الاستيراد أو تكثيف استخدام الأيدي العاملة.
(ب) بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة. "وتنص المادة على أنه "يقصد في تطبيق أحكام
هذا القانون: ( أ ) بالمشروع: كل نشاط – أياً كان شكله القانوني – يدخل في أوجه الاستثمار
المشار إليه في المادة السابقة وتوافق عليه الهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص
عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له". كما تنص المادة من ذات القانون
على أنه "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة أو تتقرر في قانون آخر تعفى
أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة على شركات
الأموال بحسب الأحوال. وتعفى الأرباح التي توزعها هذه المشروعات من الضريبة على إيرادات
رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل. وتسري الإعفاءات المقررة في الفقرتين
السابقتين لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط
بحسب الأحوال .. وتعفى رؤوس أموال المشروعات أياً كان شكلها القانوني من ضريبة الدمغة
النسبية للمدد ذاتها المذكورة فيما سبق اعتباراً من التاريخ المحدد لاستحقاق الرسم
قانوناً لأول مرة".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم
111 لسنة 1980 على أن "تستحق ضريبة سنوية على السندات أياً كانت جهة إصدارها, وجميع
الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواءً كانت مساهمة, أو توصية بالأسهم
أو ذات مسئولية محدودة وسواءً مثلت تلك السهم والحصص والأنصبة والسندات في صكوك أو
لم تمثل وسواءً سلمت الصكوك لأصحابها أو لم تسلم …." وأن المادة تنص على أن
"تستحق الضريبة بالنسبة للشركات التي تؤسس أو تزيد رأسمالها بعد أول يناير بنسبة المدة
الباقية من السنة مع عدم حساب كسور الشهر …".
ومفاد ما تقدم أن المشرع اعتبر مشروعاً استثمارياً كل نشاط اقتصادي – أياً كان شكله
القانوني – يقام بنظام الاستثمار الداخلي ويستظل بأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989
يتم مباشرته في مجالات استصلاح واستزراع الأراضي البور والأراضي الصحراوية والصناعية
والسياحية والإسكان والتعمير. وتقديراً من المشرع لأهمية إقامة مشروعات في هذه المجالات
ورعاية منه لها أعفاها من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة على
شركات الأموال بحسب الأحوال, كما أعفى توزيعاتها من الأرباح من الضريبة على إيرادات
رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول
سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال. وزاد المشرع من رعايته
لتلك المشروعات فأعفاها من ضريبة الدمغة النسبية لمدة خمس سنوات اعتباراً من التاريخ
المحدد لاستحقاق الرسم قانوناً لأول مرة.
ولما كانت ضريبة الدمغة تستحق – وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدمغة المشار إليه – على
الأسهم التي يتم إصدارها لدى تأسيس الشركة, كما تستحق لدى كل إصدار للأسهم بمناسبة
الزيادة في رأس مالها, بما مفاده أن استحقاق الضريبة لأول مرة ينسحب ليس فقط عند إصدار
الأسهم أول مرة عند تأسيس الشركة بل يمتد ليشمل الأسهم التي يتم إصدارها بمناسبة كل
زيادة في رأس مالها. ومن ثم فإن مدة الإعفاء الضريبي من ضريبة الدمغة يسري من تاريخ
إصدار الأسهم بمناسبة التأسيس أو من تاريخ إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة.
وبذلك تتمتع أسهم الزيادة في رأس مال الشركة بالإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية في ظل
قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
وجدير بالذكر أنه عملاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1995 بتعديل بعض
أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 لم تعد السندات والأسهم
والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواءً كانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو
ذات مسئولية محدودة خاضعة لضريبة الدمغة اعتباراً من أول يناير سنة 1996, سواءً مثلت
تلك الأسهم والحصص والأنصبة والسندات في صكوك أو لم تمثل وسواءً سلمت الصكوك لأصحابها
أو لم تسلم. أما الشركات التي يجرى تأسيسها أو يزاد رأس مالها اعتباراً من 24 من مارس
1995 فلا تخضع لضريبة الدمغة النسبية نفاذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 11
لسنة 1995 المشار إليه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تمتع أسهم الزيادة في رأس المال بالإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية في ظل قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989.
