الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 37 سنة 14 ق – جلسة 22 /03 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 594

جلسة 22 مارس سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 37 سنة 14 القضائية

إجارة. تعرض في الانتفاع. حق المستأجر في التعويض عن ذلك. حق شخصي قبل المتعرض. لا ينشأ إلا من وقت تعطيل حقه في الانتفاع.
ليس للمستأجر أن يطالب بالتعويض عن أفعال التعرض في الانتفاع بالعين المؤجرة له إلا إذا كانت هذه الأفعال قد وقعت بعد عقد إجارته لأن حقه في ذلك هو حق شخصي قبل المتعرض لا ينشأ إلا من وقت تعطيل حقه في الانتفاع. وإذن فإذا كان التعرض المدعى حاصلاً قبل عقد الإجارة فإنه لا يكون لمدعيه وجه في طلب التعويض عنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات