الطعن رقم 37 سنة 14 ق – جلسة 22 /03 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 594
جلسة 22 مارس سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 37 سنة 14 القضائية
إجارة. تعرض في الانتفاع. حق المستأجر في التعويض عن ذلك. حق شخصي
قبل المتعرض. لا ينشأ إلا من وقت تعطيل حقه في الانتفاع.
ليس للمستأجر أن يطالب بالتعويض عن أفعال التعرض في الانتفاع بالعين المؤجرة له إلا
إذا كانت هذه الأفعال قد وقعت بعد عقد إجارته لأن حقه في ذلك هو حق شخصي قبل المتعرض
لا ينشأ إلا من وقت تعطيل حقه في الانتفاع. وإذن فإذا كان التعرض المدعى حاصلاً قبل
عقد الإجارة فإنه لا يكون لمدعيه وجه في طلب التعويض عنه.
