لذلك – جلسة 17 /01 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 238
(فتوى رقم 49 في 28/ 2/ 1996 جلسة 17/
1/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1319)
جلسة 17 من يناير سنة 1996
جامعات – جامعه الأزهر – التعيين بالجامعة – مرتب – الاحتفاظ بالمرتب
السابق بما لا يجاوز نهاية ربط الوظيفة التي عين عليها مضافاً إليه الزيادة المنصوص
عليها في القانون رقم 53 لسنة 1984.
المادة (56 مكرراً) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التي يشملها المضافة بالقانون رقم 128 لسنة 1964.
المادة من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
المواد (1, 2, 3) من القانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع
العام والكادرات الخاصة.
المشرع رغبةً منه في تخفيف العبء عن كاهل العاملين بالدولة نتيجة للزيادة المطردة في
الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة زاد بموجب القانون رقم 53 لسنة 1984 المشار إليه في
مرتبات العاملين في الدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة الموجودين بالخدمة في 30/
6/ 1984 بواقع ستين جنيهاً – دليل ذلك: – وتأكيداً من المشرع على حقيقة مقصده من الزيادة
وأنها زيادة حقيقية لا صورية قرر من ناحية منح هذه الزيادة بعد العلاوة المستحقة في
تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز العامل بهذه الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقرر
قانوناً، ومن ناحية ثانية زاد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين
المخاطبين بأحكام هذا القانون حتى ينعم بها كل من يعين بعد تاريخ العمل به، ومن ناحية
ثالثة وأخيرة سمح بتجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة عند منح العلاوات الدورية المستحقة
بعد تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة به – نتيجة ذلك: – يحتفظ
لمن يعين في وظيفة من وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين أو المعيدين ممن
كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو القطاع العام بأخر مرتب كانوا يتقاضونه إذا كان يزيد
على بداية مربوط الوظيفة المعينين عليها وبما لا يجاوز نهاية الربط المقرر للدرجة مضافاً
إليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1984 سالف الذكر – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 56 مكرراً من القانون رقم
103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المضافة بالقانون رقم
128 لسنة 1964 تنص على أن "يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الأزهر من حيث
المرتبات والرواتب الإضافية معاملة – نظرائهم في جامعات جمهورية مصر العربية". وتنص
المادة 195 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على أن "مرتبات
رئيس الجامعة ونوابه أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم
ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة
بالجدول المرافق لهذا القانون". وقد نصت المادة 3 من هذه القواعد على أنه "عند تعيين
أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة
أو القطاع العام فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد
على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن
نهاية الربط المقرر للدرجة …".
كما استعرضت الجمعية العمومية نص المادة من القانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات
العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة والذي جرى على أن "تزاد مرتبات العاملين
بالدولة و…. والصادر بجدول مرتباتهم قوانين خاصة وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة …..
والموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1984 بواقع ستين جنيهاً سنوياً, وتمنح هذه الزيادة
بعد العلاوة الدورية المستحقة للعامل في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه الزيادة
نهاية الربط الوظيفي المقرر قانوناً. كما يزاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة وذوي
الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ستين جنيهاً
سنوياً". في حين تنص المادة من ذات القانون على أن تزاد بداية الربط الأجر السنوي
الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون بواقع
ستين جنيها". وأخيراً تنص المادة على أن "يستمر العاملون المنصوص عليهم في المادة
الأولى في الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون الفئات
وفي المواعيد المقررة قانوناً وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة مضافاً
إليه الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون".
واستظهرت الجمعية العمومية من مجموع ما تقدم أن المشرع رغبةً منه في تخفيف العبء عن
كاهل العاملين بالدولة نتيجة للزيادة المطردة في الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة –
زاد في القانون رقم 53 لسنة 1984 المشار إليه مرتبات العاملين في الدولة والقطاع العام
والكادرات الخاصة المجودين بالخدمة في 30/ 6/ 1984 بواقع ستين جنيهاً سنوياً, وتأكيداً
من المشرع على حقيقة مقصده من الزيادة وأنها زيادة حقيقية لا صورية قرر من ناحية منح
هذه الزيادة بعد العلاوة المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز العامل بهذه
الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقرر قانوناً, ومن ناحية ثانية زاد بداية ربط الأجر
السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون حتى ينعم بها كل
من يعين بعد تاريخ العمل به، ومن ناحية ثالثة وأخيرة سمح بتجاوز نهاية الأجر المقرر
للوظيفة عند منح العلاوة الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز
الزيادة المقررة به (الستون جنيهاً).
وتلاحظ الجمعية العمومية أنه وإن كان المشرع قد نص صراحة في القانون رقم 53 لسنة 1984,
المشار إليه على تعديل بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المخاطبين
بأحكامه بمقدار الزيادة سالفة الذكر. دون نهاية هذا الربط إلا أنه سمح بتجاوز هذا الأخير
بذات المقدار وإذا كان ذلك بمناسبة منح العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل
بهذا القانون فإن الجمعية العمومية واتساقاً مع علة الحكم في تقرير هذه الزيادة بسطت
بجلستيها المنعقدتين في 27/ 10/ 1993 و6/ 7/ 1994 هذا الحكم بالنسبة على العلاوة التي
يستحقها العامل بمناسبة الترقية إذا ما كان مرتبه في تاريخ الترقية يزيد على بداية
ربط أجر الوظيفة المرقى إليها, وتؤكد الجمعية العمومية بجلسة اليوم على وجوب مراعاة
ذلك أيضاً عند كل حالة يرد فيها ذكر نهاية ربط أجر الوظيفة شأن المادة 3 من قواعد تطبيق
الجدول المرافق لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه,
حينما احتفظ لمن يعين في وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين أو المعيدين
ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو القطاع العام بآخر مرتب كانوا يتقاضونه إذا كان
يزيد على بداية مربوط – الوظيفة المعينين عليها وبما لا يجاوز نهاية الربط المقرر للدرجة
إذ يتعين على جهة الإدارة وهي بصدد إعمال هذا النص ألا تقف عند نهاية الربط المقرر
بجدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه وإنما تضع نصب أعينها الحكم
الذي تضمنه القانون رقم 53 لسنة 1984 سالف الذكر بما مؤداه الوقوف عند نهاية هذا الربط
مضافاً إليه الزيادة المقررة بموجب هذا القانون, والقول بغير ذلك يتجاهل مقصود المشرع
من تقريرها وتأكيده على حقيقة هذه الزيادة وعدم صوريتها, ويخالف حكم المادة الثالثة
من هذا القانون فيما تضمنته من بيان أن نهاية ربط الوظيفة صار مزيداً بمقدار العلاوة
المضافة إليه.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم أن المعروضة حالته إذ عين على وظيفة مدرس, بكلية الشريعة
والقانون وكان ممن يشغلون وظيفة في الحكومة (مصلحة الضرائب) وبمرتب يزيد على بداية
مربوط وظيفة مدرس فإنه يحق له الاحتفاظ بمرتبه السابق الذي كان يتقاضاه في وظيفة بالحكومة
بما لا يجاوز نهاية الربط المقرر لدرجة مدرس ومقداره مائة وتسعة وأربعون جنيهاً مضافاً
إليه الزيادة المقررة في القانون رقم 53 لسنة 1984 ومقدارها ستون جنيهاً سنوياً. وهو
قد زاد راتبه بهذه العلاوة في الوظيفة الأولى, وهو يحتفظ براتبه المزيد بهذه العلاوة
عند تعيينه بالجامعة بشرط ألا يجاوز نهاية ربط الدرجة المعين عليها, وهذه نهاية ربط
الدرجة هو نهاية ربط مزيد ومضاف إليه بقيمة العلاوة بالنسبة للمثيل الذي يشغل ذات الدرجة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الدكتور/ ………… الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بأسيوط في الاحتفاظ بمرتبه السابق الذي كان يتقاضاه بمصلحة الضرائب بما لا يجاوز نهاية الربط المقرر للدرجة التي عين عليها مضافاً إليه الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 1984 المشار إليه.
