لذلك – جلسة 17 /01 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 237
(فتوى رقم 47 في 28/ 1/ 1996 جلسة 17/
1/ 1996 ملف رقم 86/ 3/ 916)
جلسة 17 من يناير سنة 1996
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – طلب رأي – عدم ملائمة
إبداء الرأي. طلب الرأي من الجمعية العمومية في شأن مدى جواز ترقية أحد العاملين إلى
وظيفة رئيس قطاع بإحدى شركات قطاع الأعمال العام – الجمعية العمومية وهي بصدد بحث الموضوع
تبين لها أن المعروضة حالته أدركته سن الإحالة إلى المعاش وانتهت خدمته من الجهة التي
يعمل بها وأضحى يتقاضى معاشاً بعد أن زايلته صفته كعامل وهي ركن المحل في القرار الذي
يصدر بالترقية – نتيجة ذلك: يغدو من غير الملائم استمرار الجمعية العمومية في بحث مدى
جواز ترقيته إلى وظيفة رئيس قطاع – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وهي بصدد بحثه أن المعروضة حالته أدركته
سن الإحالة إلى المعاش في 27/ 5/ 1995 وانتهت خدمته من الجهة التي يعمل بها وأضحى يتقاضى
معاشاً بعد أن زايلته صفته كعامل وهي ركن المحل في القرار الذي يصدر بالترقية, ومن
ثم يغدو من غير الملائم استمرار الجمعية العمومية في بحث مدى جواز ترقيته إلى وظيفة
رئيس قطاع الشئون الإدارية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجوث) رغم عدم
معاملته بالمؤهل العالي الذي حصل عليه أثناء الخدمة والذي تتطلبه اشتراطات شغل هذه
الوظيفة ويكون للشركة إذا ما استمسكت برغبتها في الكشف عن وجه الحق وصائب حكم القانون
في مثل الحالة المعروضة أن توافي الجمعية بحالة واقعية تصلح لأن تكون محلاً لطلب الرأي.
لذلك
انتهت الجمعة العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم ملائمة إبداء الرأي في الحالة المعروضة.
