الطعن رقم 33 سنة 14 ق – جلسة 22 /03 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 593
جلسة 22 مارس سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 33 سنة 14 القضائية
أ – حكم. تسبيبه. تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي
لأسبابه. لا قصور متى كان في هذه الأسباب الرد الضمني على وجه الدفاع المقدم لأول مرة أمام محكمة
الاستئناف.
ب – قوة الشيء المحكوم فيه. لا تكون إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى الذين
كان النزاع قائماً بينهم وفصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم. لا حجية للحكم على الخصم المدخل
في الخصومة الذي لم توجه إليه طلبات ما.
جـ – قوة الشيء المحكوم فيه. حكم في دعوى يد. حكم في دعوى حساب عن الريع مبني على نزاع
في الملك وغير فاصل في هذا النزاع. لا حجية لأيهما في دعوى الملكية.
1 – إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقيم على أن مورث
المدعى عليهم كان يضع يده على الأعيان موضوع النزاع بصفة كونه وكيلاً عن باقي الشركاء،
وأن هذه الوكالة ظلت مستمرة دون حصول تغيير في هذا السبب، فإن أخذ الحكم الاستئنافي
بهذه الأسباب يتضمن الرد على ما ادعاه هؤلاء أمام محكمة الاستئناف من تغيير في سبب
وضع يد مورثهم، لأن تقرير استمرار اليد بناءً على الوكالة يقتضي بذاته نفي حصول تغيير
في هذا السبب، وبذلك لا يصح الطعن على هذا الحكم بقصور أسبابه.
2 – لا يحوز الحكم قوة الشيء المقضى به إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين في الدعوى
الذين كان النزاع قائماً بينهم وفصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم، ومن ثم لا يصح اعتبار
الحكم حائزاً قوة الشيء المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل في الدعوى ولم توجه إليه فيها
طلبات ما، والقول بأنه لا عبرة بأن هذا الخصم لم توجه إليه طلبات إذ هو كان في إمكانه
أن يبدي في الدعوى ما يشاء فإن كان قد أهمل فهو الملوم – هذا القول لا وزن له قانوناً،
فإن كل شخص حر في اختيار الوقت والظروف التي يقاضي فيها خصمه، وليس لأحد أن يجبره على
أن يفعل ذلك في وقت أو ظرف معين أو أن يسائله على أساس أنه لم يفعل.
3 – لا حجية في دعوى الملكية للحكم الصادر في دعوى وضع اليد، ولا للحكم الصادر في دعوى
حساب عن الريع المبني على قيام نزاع في الملك وغير الفاصل في هذا النزاع.
