الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 17 /01 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 231

(فتوى رقم 44 في 23/ 1/ 1996 جلسة 17/ 1/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2620)

جلسة 17 من يناير سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – نزاع – عدم اختصاصها بنظر المنازعة التي تمثل فيها الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف – صفة في التقاضي – عدم جواز نظر النزاع.
المادة (66/ د) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
استقر إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن على عدم اختصاصها بنظر المنازعة التي تمثل فيها الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف – سبب ذلك: أن نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف في قيامها على شئون الأموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص فلا يتحقق للهيئة بهذه المثابة الوصف القانوني المتطلب في نص المادة 66 سالفة الذكر – كما استقر إفتاء الجمعية العمومية أيضاً على أن اختصاصها بنظر المنازعات بين الجهات المحددة بالمادة 66/ د هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات – نتيجة ذلك: أنه يجب أن يقدم طلب النزاع إلى الجمعية من قِبَل صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجهة إليه قانوناً – سبب ذلك: أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المشرع وضع في المادة "66/ د" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. أصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع, دون غيرها, بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
وقد استقر إفتاء الجمعية في هذا الشأن على عدم اختصاصها بنظر المنازعة التي تمثل فيها الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف, على أساس أن نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف في قيامها على شئون الأموال الموقوفة, إنما هو نشاط ناظر الوقف, والوقف من أشخاص القانون الخاص, فلا يتحقق للهيئة بهذه المثابة الوصف القانوني الذي يتطلبه نص المادة "66/ د" المشار إليه في جميع أطراف النزاع لكي ينعقد اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر النزاع, بالإضافة إلى ذلك فقد استقر إفتاء الجمعية العمومية أيضاً على أن اختصاصها بنظر المنازعات بين الجهات المحددة بالمادة "66/ د" المشار إليها، وفي الحدود الواردة بها, هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات, ومن ثم يجب أن يقدم طلب النزاع إليها من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون, وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجهة إليه قانوناً, ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
وإذ كان الثابت أن طلب عرض النزاع الماثل قدم للجمعية العمومية من مدير منطقة الهيئة بأسيوط وهو غير صاحب الصفة قانوناً في تمثيل الهيئة. هذا فضلاً عن أن الهيئة تظهر في ذلك النزاع باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف, وليس بحسبانها هيئة عامة مما يندرج في عداد الجهات المشار إليها, الأمر الذي يخرج النزاع برمته, بفرض تقديمه من الممثل القانوني, عن دائرة اختصاص الجمعية العمومية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز نظر النزاع الماثل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات