لذلك – جلسة 03 /01 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 226
(فتوى رقم 52 في 28/ 1/ 1996 جلسة 3/
1/ 1996 ملف رقم 47/ 2/ 404)
جلسة 3 من يناير سنة 1996
عقد – عقد مدني – عقد الإيجار – عقد إيجار أرض فضاء بين الشركة
العامة لمنتجات الخزف والصيني وشركة النصر لصناعة الزجاج والبللور التابعتين للشركة
القابضة للتعدين والحراريات وبين مجلس خدمات مدنية شبرا الخيمة – فسخ العقد – مدى جواز
فسخ عقد الإيجار.
المواد (558, 562, 563) من القانون المدني.
المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المالك والمستأجر.
المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الأصل أن عقد الإيجار عقد رضائي يتم باتفاق طرفيه وينعقد للمدة المتفق عليها لقاء أجر
معلوم وينتهي بانقضاء هذه المدة – إبرام عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير
معينة أو تعذر إثباتها اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة – نتيجة ذلك:
ينتهي العقد بانقضاء هذه الفترة – شرط ذلك: إذا طلب أحد طرفيه وقام بتنبيه الطرف الآخر
بالإخلاء في المواعيد المحددة قانوناً – استثناءً من ذلك: فرض المشرع امتداداً قانونياً
لمدة الإيجار إذا ورد على غير الأراضي الفضاء وفي الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة
للسكن أو لغير ذلك من الأغراض فيما عدا الأماكن المفروشة – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من القانون المدني
تنص على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين
مدة معينة لقاء أجر معلوم" وأن المادة تنص على أنه "إذا عقد الإيجار دون اتفاق
على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة, اعتبر الإيجار منعقداً
للفترة المعينة لدفع الأجر, وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين
إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتية بيانها: …….." كما
تبين للجمعية العمومية أن المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء
تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى
أو لغير ذلك من الأغراض سواءً كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره
وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً…." وأن المادة من القانون رقم
136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر تنص على أنه "لا يجو للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق
عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: .. ولا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن
المفروشة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الأصل أن عقد الإيجار عقد رضائي يتم باتفاق
طرفيه وينعقد للمدة المتفق عليها لقاء أجر معلوم وينتهي بانقضاء هذه المدة. بيد أنه
إذا أبرم عقد الإيجار دون تحديد لمدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثباتها اعتبر
الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة بحيث ينتهي العقد بانقضاء هذه الفترة بناءً
على طلب أحد طرفيه إذا نبه على الطرف الآخر بالإخلاء في المواعيد الواردة بالمادة من القانون المدني. إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل وفرض امتداداً قانونياً لمدة الإيجار
إذا ورد على غير الأراضي الفضاء وفي الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكن أو لغير
ذلك من الأغراض فيما عدا الأماكن المفروشة.
ولما كان ذلك وكان الاتفاق المبرم في 23/ 2/ 1988 بين الشركة العامة للخزف والصيني
وشركة النصر للزجاج والبللور وبين مجلس خدمات المدينة موضوعه تأجير 18ط/ 18ف كأرض فضاء
لذلك فإنه يخضع في إنهائه للقواعد العامة المقررة في القانون المدني والتي من بينها
حكم المادة التي قضت بأنه إذا كان عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة
غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة, اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع
الأجرة, وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد
الآخر في المواعيد الواردة بها. ومن ثم يغدو لكل من الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
وشركة النصر لصناعة الزجاج والبللور التابعتين للشركة القابضة للتعدين والحراريات الحق
في إنهاء الاتفاق المبرم بينهما وبين مجلس خدمات مدينة شبرا الخيمة في خصوص قطعة الأرض
الفضاء المشار إليها في ضوء ما ورد من أحكام في القانون المدني, ودون المحاجة بأن العقد
أبرم بين الشركتين المذكورتين ومجلس خدمات مدينة شبرا الخيمة الذي لا يتمتع بشخصية
اعتبارية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 1973 بإنشائه. ذلك أن العقد المشار
إليه قد وافق عليه مجلس إدارة شركة النصر للزجاج والبللور في 20/ 3/ 1988, كما وافق
عليه مجلس إدارة الشركة العامة للخزف والصيني في 26/ 3/ 1988 وتم عرضه على مجلس خدمات
مدينة شبرا الخيمة الذي يرأسه محافظ القليوبية فأقره الأمر الذي يقتضي حمله على الصحة
وذلك بإنفاذ أحكامه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى صحة عقد إيجار الأرض الفضاء المبرم في 23/ 2/ 1988 بين الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني وشركة النصر لصناعة الزجاج والبللور ومجلس خدمات مدينة شبرا الخيمة. وجواز إنهائه وفقاً للأحكام الواردة بالقانون المدني.
