القضيتان رقما 9 و144 سنة 14 ق – جلسة 08 /03 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 583
جلسة 8 مارس سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضيتان رقما 9 و144 سنة 14 القضائية
أ – نقض وإبرام. حكم تمهيدي. اشتمال أسبابه على قضاء قطعي. الطعن
بطريق النقض في الشق القطعي. جوازه.
ب – بيع. وصية. اشتراط البائع الاحتفاظ لنفسه مدة حياته بحق الانتفاع بالمبيع ومنع
المشتري من التصرف فيه طول تلك المدة. لا يمنع من اعتبار التصرف بيعاً صحيحاً. اعتبار
العقد وصية بناءً على ذلك الشرط وحده. خطأ.
1 – إن قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً
كان موضعه، سواء في الأسباب أو في المنطوق. فإذا كان الحكم قد فصل في أسبابه في مسألة
مّا، وفي الوقت ذاته قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فإنه يكون قطعياً بالنسبة إلى
ما قضى به في تلك المسألة وتمهيدياً بالنسبة إلى ما أمر به من إجراء التحقيق، ويجوز
الطعن فيه استقلالاً بطريق النقض من جهة شقه القطعي. وإذن فالحكم الذي اقتصر في منطوقه
على إحالة الدعوى إلى التحقيق ولكنه في أسبابه قضى باعتبار العقد المتنازع عليه وصية
يجوز الطعن فيه بطريق النقض من جهة ما قضى به في أسبابه.
2 – إن اشتراط البائع الاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع مدة حياته ومنع المشتري
من التصرف فيه طول تلك المدة ضماناً لحقه – ذلك لا يمنع من اعتبار التصرف بيعاً صحيحاً
ناقلاً ملكية الرقبة فوراً. ووصف هذا التصرف بأنه وصية استناداً إلى هذا الشرط وحده
يكون خطأ [(1)].
[(1)] تراجع في صدد هذا المعنى القواعد المنشورة بالجزء الثاني من هذه المجموعة تحت رقم 132 و179 و188.