الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 67 سنة 14 ق – جلسة 01 /03 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 582

جلسة أول مارس سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 67 سنة 14 القضائية

تقادم. دعوى نزع ملكية. التقادم المسقط. انقطاعه بالتكليف بالحضور للمرافعة أمام المحكمة. امتداد هذا الانقطاع طول الوقت الذي يستغرقه سير الدعوى. شرطه. تطبيق ذلك في إجراءات دعوى نزع الملكية. (المادتان 205 و82 مدني)
إنه بناءً على المادتين 205 و82 من القانون المدني ينقطع التقادم المسقط بالتكليف بالحضور للمرافعة أمام المحكمة. ومن المقرر أن الانقطاع الحاصل بهذا السبب يمتد طول الوقت الذي يستغرقه سير الدعوى، بمعنى أن حق المدعي يبقى بمأمن من كل سبب للسقوط يكون أساسه مضي الزمن، متى كان لم يمض بين أي إجراء من إجراءاتها والذي يليه، ولا على آخر إجراء حاصل فيها، المدة اللازمة للتقادم المسقط، لأن كل إجراء من إجراءات الدعوى إنما هو جزء منها متصل بها. ودعوى نزع الملكية التي ترفع بموجب حكم صدر بالمديونية تقطع التقادم الساري لمصلحة المدين بهذا الحكم، ويظل التقادم مقطوعاً ما بقيت الدعوى قائمة.
فإذا صدر حكم بالدين ثم رفع المحكوم له دعوى نزع ملكية ضد المدين وطلب الدائن بعد صدور الحكم بنزع الملكية تعيين يوم للبيع فعين لذلك يوم، وتأجل البيع عدة مرات للنشر، ثم استبعدت القضية من الرول لعدم دفع مصاريف النشر وظلت مستبعدة حتى طلب الدائن تعيين يوم للبيع فعين، ولما لم يحصل نشر قررت المحكمة وقف الدعوى عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1937 الخاص بحماية الثروة العقارية إلخ، فإن طلب الدائن تعيين جلسة للبيع، وتعيين القاضي جلسة بناءً على هذا الطلب، وتداول الدعوى في الجلسات إلى أن استبعدت من الرول، ثم طلب الدائن تعيين جلسة للبيع بعد ذلك، وتأشير القاضي على الطلب بإحالة الدعوى لنظرها أمام قاضي البيوع بالمحكمة التي نقل الاختصاص إليها، ثم عرض هذا الطلب على قاضي البيوع بالمحكمة المختصة وتعيين جلسة بناءً على هذا الطلب، ثم طلب الدائن تعيين يوم للبيع بعد وقف الدعوى عملاً بقانون حماية الثروة العقارية – كل أولئك لا شك في أنه من إجراءات دعوى نزع الملكية التي يترتب على حصولها قيام الدعوى ومنع سقوطها بالتقادم ما دام لم يمض بين أي إجراء منها والذي يليه ولا على آخر إجراء المدة المسقطة للدعوى [(1)].


[(1)] ذهب الطاعن في تقرير الطعن إلى أن مدة التقادم يجب أن تحسب من تاريخ صدور الحكم بنزع الملكية لأن تقديم الطلب بعد ذلك إلى قاضي البيوع لتعيين يوم البيع لا يصح اعتباره قاطعاً للمدة، إذ يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون قد أعلن للمدين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات