الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 65 سنة 14 ق – جلسة 01 /03 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 581

جلسة أول مارس سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 65 سنة 14 القضائية

إثبات. خبير. رأيه معدود من أدلة الإثبات في الدعاوى. للمحكمة أن تكتفي به متى اقتنعت بصحته. حكم. كفاية أسبابه.
إن قانون المرافعات قد عد رأي أولي الخبرة من أدلة الإثبات في الدعاوى، وجعل للمحكمة أن تكتفي به متى اقتنعت بصحته. فإذا استندت المحكمة إلى رأي الطبيب الشرعي في تعيين زمن تحرير الورقة المطعون فيها بالتزوير واتخذت من ذلك قرينة على صحتها، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت تكون قد اعتمدت على قرينة احتمالية، وأن حكمها قد أقيم على التخمين لا على الجزم واليقين. وخصوصاً إذا كانت المحكمة قد نفت صلاحية القرائن التي أبداها مدعي التزوير لأن تكون دليلاً عليه للاعتبارات المقبولة التي ذكرتها وأقامت قضاءها بصحة الإمضاء على أسباب سليمة تبرره مستخلصة من أقوال الخبير ومن الفحص الذي أجرته هي بنفسها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات