الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1782 سنة 28 ق [] – جلسة 26 /01 /1959 

    أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 10 – صـ 89

جلسة 26 من يناير سنة 1959

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه إسماعيل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.


الطعن رقم 1782 سنة 28 القضائية [(1)]

نقض. طعن. إجراءاته. ميعاده.
وجوب ابتداء ميعاد الطعن في الحكم من اليوم الذي يثبت فيه رسميا علم الطاعن بصدوره. مثال.
إذا كان يبين من الأوراق ثبوت علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه – برفض المعارضة وتأييد الحكم الصادر بإدانته – بعد أن حضر أولى جلسات الإشكال في تنفيذه فإن الميعاد القانوني في التقرير بالطعن بطريق النقض يكون محسوبا من هذا اليوم الأخير, وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن في الحكم المذكور إلا بعد الميعاد القانوني فإنه حتى مع التسليم بقيام مانع قهري لدى الطاعن من حضور الجلسة التي نظرت فيها معارضته وقضى فيها برفضها لا يكون طعنه مقبولا شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المحجوز عليها لصالح حافظ سليمان الشريف, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشاة الجزئية قضت غيابيا تطبيقا لمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل, وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ. فعارض ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن وألزمته بالمصاريف. فاستأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض. والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه, فاستشكل المحكوم عليه في تنفيذ هذا الحكم, وقضت المحكمة بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه وألزمت المستشكل بمصاريف الإشكال. فطعن الطاعن في الحكم الصادر فى المعارضة بتأييد الحكم المعارض بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه برفض المعارضة صدر بتاريخ 2 من يناير سنة 1957, وقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض في 3 من سبتمبر سنة 1957 وقدم أسباب طعنه في العاشر من الشهر ذاته ويبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه, وحضر جلسة 31 من يوليو سنة 1957, وهى أولى الجلسات المحددة لنظر دعوى الإشكال والذي انتهت فيه المحكمة إلى رفض الإشكال ويقول الطاعن في طعنه إن المرض – وهو عذر قهري – منعه من الحضور في جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه مع التسليم بقيام مانع قهري لدى الطاعن من حضور الجلسة التي نظرت فيها معارضته وقضى فيها بالحكم المطعون فيه برفضها, فإنه لما كان يبين من الأوراق ثبوت علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه بعد أن حضر أولى جلسات الإشكال آنف الذكر بتاريخ 31/ 7/ 1957, فإن الميعاد القانوني في التقرير بالطعن بطريق النقض يكون محسوبا من هذا اليوم الأخير. ولما كان الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض في الحكم إلا في 3 من سبتمبر سنة 1957 أي بعد الميعاد القانوني, فإن طعنه لا يكون مقبولا شكلا.


[(1)] قررت محكمة النقض بجلسة 26/ 1/ 59 المبدأ ذاته في الطعون من 1783 إلى 1785 لسنة 28 قضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات