الرئيسية الاقسام القوائم البحث

“لذلك” – جلسة 03 /01 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 219

(فتوى رقم 45 في 23/ 1/ 1996 جلسة 3/ 1/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 454)

جلسة 3 من يناير سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – طلب رأي – منازعات قضائية – عدم ملائمة إبداء الرأي.
استطلاع رأي الجمعية العمومية حول جواز زيادة قيمة أقساط الوحدات السكنية والإدارية التي أقامتها إحدى المحافظات وذلك بإضافة الفوائد المستحقة لبنك الاستثمار القومي إلى التكلفة الفعلية التي يلتزم بها مشترو تلك الوحدات – تبين للجمعية العمومية أن عدداً من المواطنين مستأجري الوحدات السكنية محل طلب الرأي أقاموا دعاوى أمام المحاكم المختصة على مستوى الجمهورية وقد صدرت عدة أحكام وتم تنفيذها بالفعل الأمر الذي يحول بين الجمعية العمومية وبين نظر الموضوع لاستظهار وجه الرأي بشأنه حسبما يجرى عليه العمل بالجمعية العمومية وقسم الرأي بمجلس الدولة – مؤدى ذلك: عدم ملائمة إبداء الرأي في الموضوع الماثل – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من الأوراق وأخصها كتاب وكيل مدير مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية رقم 1692 المؤرخ 19/ 10/ 1995 أن عديداً من المواطنين مستأجري الوحدات السكنية محل طلب الرأي أقاموا دعاوى أمام المحاكم المختصة على مستوى الجمهورية، وقد صدرت عدة أحكام وتم تنفيذيها بالفعل، الأمر الذي يحول بين الجمعية العمومية وبين نظر هذا الموضوع لاستظهار وجه الرأي في شأنه حسبما يجرى عليه الجمعية العمومية وقسم الرأي بمجلس الدولة.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم ملائمة إبداء الرأي في الموضوع الماثل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات