الرئيسية الاقسام القوائم البحث

“لذلك” – جلسة 03 /01 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 215

(فتوى رقم 41 في 11/ 1/ 1996 جلسة 3/ 1/ 1996 ملف رقم 47/ 1/ 174)

جلسة 3 من يناير سنة 1996

شركات – شركات قطاع الأعمال العام – نقل بحري – التزام الشركات بالنقل عن طريق الشركات التابعة للشركة القابضة العاملة في مجال النقل البحري.
المواد 1, 2, 4, 5, 6, 17 من القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.
التزام شركات قطاع الأعمال العام طبقاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 12 لسنة 1964 بنقل البضائع والركاب بحراً عن طريق الشركات التابعة للشركات القابضة التي حلت محل المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المشرع تقديراً منه لأهمية مرفق النقل البحري في إطار ما يضطلع به من دور حيوي في المساعدة على تشجيع الصادرات ونقل وارداتها عن طريق سفن الدولة التي تجوب البحار وشواطئ الدول المختلفة, رافعة لعلمها عاملة على تنشيط تجارتها, وتمشياً مع ما قامت به الدول المختلفة من تدعيم لهذا المرفق والإشراف عليه, سعياً إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي. بالإضافة إلى ما طرأ من زيادة على حمولة الأسطول التجاري البحري المصري, تقديراً لذلك تمشياً معه أعاد تنظيم ذلك المرفق بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري, كخلف للمؤسسة العامة للنقل البحري المنشأة بالقانون رقم 146 لسنة 1961, وجرى ذلك بموجب القانون رقم 12 لسنة 1964 سالف البيان, على الرغم من أن القانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بإصدار قانون المؤسسات العامة والقانون رقم 265 لسنة 1960 بشأن المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي كانا يجيزان أن يكون إنشاء المؤسسات العامة, نفاذاً لأي منهما, بقرار من رئيس الجمهورية, بركيزة من أن ثمة أحكاماً يستلزم تطبيقها أن يجرى تقريرها بقانون، ومن ذلك ما انطوت عليه المادة من القانون رقم 12 لسنة 1964 من إلزام للوزارات والمصالح والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التي تملك الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة 25% من أسهمها على الأقل يحول بينهما وبين الارتباط على نقل البضائع أو الركاب بحراً إلا عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة, التي تشكل أنصبة الحكومة في رؤوس أموالها عنصراً من العناصر التي يتكون منها رأس مال المؤسسة (م4/ ج), كما يمثل جانباً مما تحققه من صافي الربح مورداً من الموارد المالية (م5/ ب). وبموجب التنظيم المشار إليه أسند المشرع إلى المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري ولاية الإشراف والتنظيم ورسم الخطط ووضع السياسات في مجال النقل البحري, ومن أن يكون لها سلطة مباشرة النشاط بذاتها. وإنما يتم ذلك من خلال الجمعيات التعاونية التي تنشئها المؤسسة, وكذلك من خلال الشركات التابعة المشار إليها, والتي كانت تعرف في ذلك الوقت, وفقاً للقواعد القانونية الحاكمة للمؤسسات العامة وشركات القطاع العام, بشركات أو وحدات القطاع العام. ولقد حبا المشرع تلك الشركات برعاية خاصة بما رتبه على عاتق الجهات المحددة بالمادة من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليها, ومن بينها الشركات التي تملك الحكومة أو إحدى الأشخاص الاعتبارية العامة 25% من أسهمها على الأقل, من التزام بعدم الارتباط على نقل البضائع أو الركاب بحراً إلا عن طريقها. وغنى عن البيان أن نطاق سريان الالتزام لا يقتصر على شركات القطاع العام فقط بل يمتد إلى شركات لا ينطبق عليها ذلك الوصف.
والحاصل أنه ولئن كانت المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري قد ألغيت نفاذاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام الذي قضى بإلغاء المؤسسات العامة التي لا تباشر بذاتها إلا أن الشركات التابعة لتلك المؤسسة المتمتعة بالمزية المنوه عنها, ما انفكت قائمة تباشر اختصاصاتها في تنفيذ سياسة الدولة المرسومة في هذا المجال ونقل البضائع والأفراد للجهات آنفة البيان, وذلك تحت إشراف ومتابعة المجلس الأعلى للقطاع المستحدث بالقانون المذكور. وبصدور قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادرة بالقانون رقم 97 لسنة 1983, حلت هيئة القطاع العام للنقل البحري المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1983 بإنشاء هيئة القطاع العام للنقل البحري, الصادر إعمالاً لأحكام هذا القانون, محل المجلس الأعلى للقطاع في الإشراف على عدة شركات, من بينها شركات القطاع العام العاملة في مجال النقل البحري المشار إليها التي تستظل بالرعاية التي كفلتها المادة من القانون رقم 12 لسنة 1964. وقد استقر إفتاء الجمعية العمومية أن هيئات القطاع العام المنشأة, وفقاً لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته آنفة البيان, تتوافر لها ذات – مقومات المؤسسة العامة, سواءً من حيث التمتع بالشخصية الاعتبارية العامة, ومن حيث طبيعة أموالها وملكية الدولة لهذه الأموال, أو من حيث الدور المنوط بكل منها في تنمية الاقتصاد القومي والعمل على تحقيق خطة التنمية بالإشراف كوحدة قابضة على مجموعة من شركات القطاع العام أو بمباشرة نشاط معين بذاتها في بعض الأحيان. كما أن ما تشرف عليه تلك الهيئات, بالإضافة إلى الشركات التي كانت تتبع المؤسسة العامة, يتفق في الطبيعة القانونية مع هذه الشركات. ومقتضى ذلك أن هيئة القطاع العام للنقل البحري بما تشرف عليه من شركات أو وحدات القطاع العام تعد امتداداً للمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري (الملغاة) وما كان يتبعها من شركات وذلك في تطبيق حكم المادة سالفة الذكر, على نحو يحظر معه على كل شركة من الشركات التي يتوافر للحكومة أو للأشخاص الاعتبارية العامة في ملكية رأس مالها الحد الأدنى للنصاب المحدد بتلك المادة, ومن بينها بطبيعة الحال شركات القطاع العام, يحظر عليها نقل البضائع أو الأفراد إلا عن طريق شركات القطاع العام العاملة في مجال النقل البحري التي تشرف عليها – الهيئة.
والحاصل أيضاً أنه بصدور القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام (المادة الثانية) حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام وحلت الشركات التابعة محل شركات القطاع العام التي تشرف عليها تلك الهيئات, على نحو صارت معه شركات قطاع الأعمال العام خلفاً لهيئات القطاع العام ولشركات القطاع العام المشمولة بإشراف تلك الهيئات. وإذ كان المشرع بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه, حسبما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية, استبدل تشكيلاً بتشكيل وتنظيماً بآخر, دون أن يغير بذاته – أوضاع الملكية العامة, ولا صفة للملكية العامة للأموال التي تقوم عليها هذه التشكيلات ولا نسبتها إلى الشعب, مما يرتب اندراج شركات قطاع الأعمال العام في عموم ما عبر عنه بالقطاع العام وهي تضطلع بالدور المنوط بها, مستصحبة لما تقرر لها من أوضاع قررتها القوانين للشركات السلف – ومن بينها القانون رقم 13 لسنة 1964م (م6). وكان من المقرر أن الحد الأدنى لملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في أموال شركات قطاع الأعمال العام تجاوز بكثير الـ25% المحددة بالمادة من القانون رقم 12 لسنة 1964, ومن ثم فإن تلك الشركات تندرج في عداد الشركات المخاطبة بحكم الحظر الذي رددته هذه المادة, فلا يسوغ لها أن ترتبط على نقل البضائع أو الركاب بحراً إلا عن طريق الشركات التابعة للشركة القابضة العاملة في مجال النقل البحري التي تستظل بالحماية والرعاية التي يرتبها ذلك الحظر, باعتبارها امتداداً قانونياً للمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري "الملغاة" والشركات التابعة لها.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى التزام شركات قطاع الأعمال العام طبقاً لأحكام المادة من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه بنقل البضائع والركاب بحراً عن طريق الشركات القابضة التي حلت محل المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري (الملغاة).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات