الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 63 سنة 14 ق – جلسة 22 /02 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 571

جلسة 22 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 63 سنة 14 القضائية

عقار. نزع ملكيته. حكم (تسبيبه). الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة. القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916. الزارع في حكم هذا القانون. قول الحكم إن المستأنفة تزرع الأرض التي تملكها بواسطة ولدها. لا يكفي لاعتبارها قانوناً من الزراع الذين يعنيهم هذا القانون. قصور في التسبيب.
إن الزارع في حكم القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 هو من يتخذ الزراعة حرفة له ويعتمد عليها في رزقه. فمن كانت الزراعة حرفته الأصلية فهو زارع. وأرملة الزارع إن كانت تباشر زراعة أرضها بنفسها أو بواسطة غيرها. وإذن فمجرد قول الحكم إن المستأنفة تزرع الأرض التي تملكها بواسطة ولدها لا يكفي لاعتبارها قانوناً من الزراع، إذ ذلك لا يثبت به توافر الشرط الأساسي لاعتبارها كذلك وهو أنها تتخذ الزراعة حرفة لها وتعتمد عليها في رزقها، أو أن زوجها كان زارعاً واستمرت هي من بعده في مباشرة الزراعة والتعيش منها. ومثل هذا الحكم يكون معيباً في تسبيبه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات