لذلك – جلسة 03 /01 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 203
(فتوى رقم 15 في 8/ 1/ 1996 جلسة 3/
1/ 1996 ملف رقم 7/ 1/ 96)
جلسة 3 من يناير سنة 1996
أراضي – أراضي صحراوية – أراضي صحراوية بوادي النطرون – اختصاص
الهيئة العامة لمشروعات التعمير بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية بوادي
النطرون.
المواد (1, 2, 3, 10) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
المواد (2، 4) من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة
الخاصة. المادة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة
1979.
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2068 بضم بعض المناطق إلى المحافظات المتاخمة
لها. المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 1982 في شأن ما يعد محافظات
صحراوية.
المشرع أفرد للأراضي الصحراوية تنظيماً خاصاً بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 بأنها
الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، ويقصد
بالزمام أنه حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي
سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان – نتيجة ذلك: اختصاص المحافظات
الصحراوية بحكم خاص بأن اعتبر بموجبه كردون المدن والقرى القائمة بتلك المحافظات في
تاريخ العمل بالقانون والتي ستقام مستقبلاً وحتى مسافة كيلو مترين زماماً – بناءً عليه:
عدد الجهات المنوط بها ولاية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الخاضعة لأحكامه وجعل
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – ودون غيرها – هي جهاز الدولة المسئول
عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضي الصحراوية في أغراض الاستصلاح والاستزراع – استحدث
المشرع بموجب القانون رقم 7 لسنة 1991 جهات جديدة أسند إليها ولاية إدارة واستغلال
والتصرف في جزء من الأراضي الصحراوية كالهيئة العامة للتنمية السياحية – إذا كان وادي
النطرون قد ضم إلى محافظة البحيرة بقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر وكانت لا تعد من
المحافظات الصحراوية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر – نتيجة ذلك: زمام تلك
المحافظة بما فيها وادي النطرون يجد مداه في حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية
وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة على الأطيان – سبب ذلك: انحصار
مجال الرجوع إلى الكردون بصريح النص على المحافظات الصحراوية فقط – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أن المادة من القانون رقم 143 لسنة
1981 في شأن الأراضي الصحراوية تنص على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي
الصحراوية والأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو
مترين – ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة
وفي سجلات المكلفات.
وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماماً كردون
المدن والقرى القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تقام مستقبلاً وحتى مسافة
كيلو مترين. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية
في تطبيق أحكام هذا القانون". وتنص المادة منه على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف
في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة
فيما يلي: ( أ ) يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية
العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة
بهذه المناطق والجهات المشرفة عليها. ولا يجوز استخدامها في غير الأغراض العسكرية إلا
بموافقة وزير الدفاع وبالشروط التي يحددها. (ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في
البند ( أ ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قراراً بتحديد المناطق التي تشملها
خطة ومشروعات استصلاح الأراضي, وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير وإدارة هذه الأراضي
ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأي وزارة الدفاع وبمراعاة ما
تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة … (جـ) الأراضي
غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في مواقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين
يتم استغلالها وإدارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق
مع وزارة الدفاع ….".
وتنص المادة من القانون ذاته على أن "يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية
وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا
القانون والقرارات المنفذة له …. وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح
والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها في هذا القانون "بالهيئة". ومع عدم الإخلال
بما يخصص لمشروعات الدولة …" هذا في حين تنص المادة من القانون المشار إليه
على أن "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدي على أي جزء من
الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة
الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو أشغال بأي وجه
من الوجوه إلا بإذن الهيئة. ويقع باطلاً كل تصرف وتقرير لأي حق عيني أصل أو تبعي أو
تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به
من تلقاء نفسها …….".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام
المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة تنص على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي
الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وفقاً للأوضاع
والإجراءات الآتية: ( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض
وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق – الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي
الصحراوية التي لا يجوز تملكها, ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق. (ب)
فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند ( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس
الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التي تشملها
خطة مشروعات استصلاح الأراضي, أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة, أو المناطق
السياحية. وتنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتنمية السياحية" يصدر بتنظيمها قرار
من رئيس الجمهورية، وتتولى إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة
المناطق السياحية. وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة
واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع, كما تتولى هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة
المجتمعات الجديدة. وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك في كل ما
يتعلق بالأملاك التي يعهد إليها بها ….". وتنص المادة منه على أن "تتولى وحدات
الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء
المملوكة لها أو للدولة, أو الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام. ويضع المحافظ بعد
موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة طبقاً للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء
قواعد التصرف في هذه الأراضي على أن تعطى الأولوية … وفيما يتعلق بالأراضي المتاخمة
والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة
استصلاح الأراضي وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التي تحددها بالتنسيق مع
المحافظة المختصة, وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة
هذه الأراضي واستغلالها والتصرف فيها, ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة في حصيلة إدارة
واستغلال والتصرف في هذه الأراضي. ويسري في شأن إدارة واستغلال والتصرف فيما تستصلحه
المحافظة من هذه الأراضي حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها, أحكام الفقرة الأولى
من هذه المادة. وتسري أحكام المادة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار
بالقانون رقم 43 لسنة 1979, على ما يؤول إلى المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية
من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المشار إليها في الفقرتين السابقتين. وتبين
للجمعية العمومية أيضاً أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2068 بضم بعض
المناطق إلى المحافظات المتاخمة لها فضلاً عن محافظة مطروح تنص على أن"… ويضم وادي
النطرون إلى محافظة البحيرة وذلك فضلاً عن محافظة مطروح". بينما تنص المادة الأولى
من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 1982, الصادر نفاذاً للفقرة الرابعة من المادة
من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه, على أن "تعتبر محافظات صحراوية في تطبيق
أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه المحافظات التالية: محافظة مطروح …..".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم, أن المشرع أفرد للأراضي الصحراوية بموجب القانون
رقم 143 لسنة 1981 تنظيماً خاصاً, افتتحه بتعريفها, بغية تحديد النطاق الذي تنبسط إليه
أحكام ذلك القانون, بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام
بعد مسافة كيلو مترين, وبين المقصود بالزمام أنه حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة
تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة, وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان.
واختص المحافظات الصحراوية بحكم خاص اعتبر بموجبه كردون المدن والقرى القائمة بتلك
المحافظات في تاريخ العمل بالقانون, والتي ستقام مستقبلاً وحتى مسافة كيلو مترين زماماً.
ثم ضمنه بعد هذا تعداداً للجهات المنوط بها ولاية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي
الخاضعة لأحكامه, ونطاق ولاية كل منها, فجعل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة
الولاية العامة في هذا المجال, بعد استبعاد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية
التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع, والمناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح
الأراضي, حسبما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضي. وفي الوقت ذاته
جعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, دون غيرها, هي جهاز الدولة
المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضي الصحراوية في أغراض الاستصلاح والاستزراع
……. إلى آخر ما انطوى عليه القانون المذكور من تنظيم.
والحاصل أن المشرع بموجب القانون رقم 7 لسنة 1991 سالف البيان تناول بالتنظيم جانباً
من الأحكام التي تضمنها القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه, سواءً باستحداث جهات
جديدة أسند إليها ولاية إدارة استغلال والتصرف في جزء من الأراضي الصحراوية كالهيئة
العامة للتنمية السياحية أم بإسناد الاختصاص إلى رئيس الجمهورية في تحديد نطاق المساحة
من الأراضي الصحراوية التي ينعقد لكل جهة من هذه الجهات ولاية إدارة واستغلال والتصرف
فيها, مما ترتب عليه تعليق بدء مباشرة تلك الجهات لولايتها على إصدار قرارات رئيس الجمهورية
بالتحديد ونتج عنه أيضاً سلب الولاية العامة التي كانت معقودة لهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 سالف البيان. وفضلاً عن ذلك أسند المشرع بموجب
ذلك التنظيم إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, بالإضافة إلى ما
يتضمنه قرار رئيس الجمهورية الذي يصدر بتحديد المناطق التي تشملها خطة الاستصلاح ولاية
إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين
التي يجري استصلاحها وفقاً للخطة القومية التي تضعها وزارة الاستصلاح للأراضي بالتنسيق
مع المحافظة المختصة. دونما إخلال بحق وحدات الإدارة المحلية في إدارة واستغلال والتصرف
فيما استصلحته أو تستصلحه من تلك الأراضي حتى تاريخ العمل بتلك الخطة.
والحاصل أيضاً أن أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 سالف البيان فيما أجراه من تعديل لبعض
أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وردت خلواً من تحديد نطاق الأراضي الصحراوية التي
تسري عليها أحكام كل منهما, ومن ثم فإنه لا فكاك من استدعاء الأحكام التي يرصدها القانون
الأخير في شأن تعيين الأراضي الصحراوية, وكذلك تعيين المقصود بالزمام الذي يتخذ شاهداً
على نطاق هذه الأراضي بالنسبة للمحافظات الصحراوية في تطبيق أحكامه, باعتباره القانون
الحاكم.
وإذا كان وادي النطرون قد ضم إلى محافظة البحيرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2068 لسنة
1966 سالف الذكر، وكانت تلك المحافظة, بحسب التحديد الذي تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 203 لسنة 1982, لا تعد من المحافظات الصحراوية في تطبيق أحكام القانون رقم 143
لسنة 1981 الذي عدلت بعض أحكامه بالقانون رقم 7 لسنة 1991.
وبالتالي فإن زمام تلك المحافظة بما فيها وادي النطرون يجد مداه في حد الأراضي التي
تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة
على الأطيان, دون نظر إلى واقع الأمر في شأن نطاق كردون وادي النطرون التي يثور في
شأنها الخلاف, إذ تنحصر مجال الرجوع إلى الكردون بصريح النص على المحافظات الصحراوية
فقط في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 آنف البيان.
وترتيباً على ذلك فإن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تكون هي صاحبة
الولاية, كأصل عام, في إدارة واستغلال والتصرف فيما يجري استصلاحه, طبقاً للخطة القومية
الموضوعة, من الأراضي الصحراوية المتاخمة والممتدة خارج حد الأراضي التي تمت مساحتها
مساحة تفصيلية بوادي النطرون, وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات, وخضعت للضريبة
على الأطيان. دونما إخلال بحق محافظة البحيرة في تقاضي نصيبها الذي يحدده مجلس الوزراء
من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في تلك الأراضي. واستثناءً من ذلك الأصل تختص محافظة
البحيرة بإدارة واستغلال والتصرف فيما استصلحته أو تستصلحه من الأراضي المشار إليها
قبل تاريخ العمل بالخطة القومية التي تضعها وزارة استصلاح الأراضي لاستصلاحها بالتنسيق
مع المحافظة, إعمالاً للحكم الأخير الوارد بالفقرة الثانية من المادة من القانون
رقم 7 لسنة 1991 المنوه عنه, مع مراعاة القواعد الموضوعة في هذا المقام.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اختصاص الهيئة العامة لمشروعات التعمير بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية بوادي النطرون في الحدود المشار إليها.
