الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 66 سنة 14 ق – جلسة 15 /02 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 568

جلسة 15 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 66 سنة 14 القضائية

شفعة. إيداع الثمن المسمى في العقد والملحقات التي يدعيها المشتري. لا يلزم. امتناع الشفيع عن ذلك بعد تكليفه به من المشتري. لا يؤثر في حقه. التنازل عن الحق في الشفعة. متى يعتبر؟ إذا صدر من الشفيع ما يدل على أنه اعتبر المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.
إن القانون لم يشترط لصحة طلب الشفعة أن يقوم الشفيع بدفع أو إيداع الثمن المسمى في العقد والملحقات التي يدعيها المشتري، كما أنه لم يجعل من مسقطات الشفعة امتناع الشفيع عن الدفع أو الإيداع بعد تكليفه بذلك من المشتري. وليس من المعقول أن يحتم القانون شيئاً من ذلك لأن فيه إرهاقاً للشفيع بلا مقتض وإعانة للمشتري على التحكيم في الشفيع. فمتى قام الشفيع بما يفرضه عليه القانون في المواعيد التي عينها من إعلان الرغبة ورفع الدعوى، ولم يكن قد صدر منه ما يصح اعتباره قانوناً تنازلاً عن حقه، فلا يجوز اعتباره غير جاد في طلبه بناءً على مجرد امتناعه عن إجابة المشتري لما يفرضه عليه تحكماً من تكاليف لم ينص عليها القانون ولا يلزم بها الشفيع إلا بحكم القضاء.
ولا يعتبر الشيع متنازلاً عن حقه في الشفعة إلا إذا صدر منه ما يفيد أنه اعتبر المشتري مالكاً نهائياً للمبيع. ولا يكفي في ذلك أن يكون الشفيع وهو مستأجر للأرض المشفوع فيها قد اتفق مع البائع على فسخ إجارتها وتعهد له بتسليمها إلى المشتري ولم يبادر إلى طلبها بالشفعة قبل أن يتكبد المشتري مصاريف التسجيل وغيرها، فإن القانون قد جعل للشفيع مدة خمسة عشر يوماً لإبداء رغبته، فمتى أبداها في هذا الميعاد فلا يصح أن يؤاخذ بعدم إبدائها بعد العلم بالبيع مباشرة أو بعده بأيام قلائل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات