الطعن رقم 59 سنة 14 ق – جلسة 08 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 564
جلسة 8 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 59 سنة 14 القضائية
إثبات. انتقال المحكمة للمعاينة. يتحتم عليها أن تقول في حكمها
كلمتها فيما ثبت لديها من المعاينة. مثال في دعوى امتناع عن إتمام صفقة تبادل.
(المواد 153 وما بعدها و245 وما بعدها مرافعات)
إذا حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بانتقالها إلى محل النزاع فكل ما يثبت لها بالمعاينة
يعتبر دليلاً قائماًً في الدعوى يتحتم عليها أن تقول كلمتها فيه، وخاصة إذا كان النزاع
بين الطرفين المتخاصمين متعلقاً بالحالة الطبيعية للعين المتنازع عليها. فإذا كان المستأنف
قد بنى استئنافه على أن المستأنف عليه كان، قبل الاتفاق على البدل الذي عقد بينهما،
قد عاين الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة فلا يكون له من بعد حق في الامتناع
عن إتمام الصفقة بسبب وجود حق ارتفاق ظاهر على الأرض، ثم قضت المحكمة بالانتقال لتتحقق
بنفسها مما إذا كان الارتفاق ظاهراً أم غير ظاهر، ونفذ حكمها فعلاً فانتقل أحد أعضائها
وأثبت حالة هذا الحق، ومع هذا ضربت المحكمة في حكمها صفحاً عن نتيجة المعاينة، فإن
هذا الحكم يكون ناقص التسبيب.
