الطعن رقم 89 سنة 14 ق – جلسة 01 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 555
جلسة أول فبراير سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 89 سنة 14 القضائية
شفعة:
أ – طلب الأخذ بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي – على تقدير الشفيع – وهو كذا أو ما يظهر
أنه الثمن الحقيقي بالغاً ما بلغ. عرض جدي.
ب – تلاصق. مصرف فاصل بين جارين. متى يعتبر معه التلاصق بين الأرضين غير قائم؟ إذا
كان غير مملوك للجارين. وإلا فالتلاصق قائم.
1 – إذا كان الثابت بصحيفة الدعوى أن الشفيع طلب الأخذ بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي
– على تقديره – وهو مبلغ كذا أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي بالغاً ما بلغ، فعرض الثمن
على هذا النحو يعتبر عرضاً جدياً وليس فيه ما يدل على الرغبة في المساومة، بل هو استعمال
للحق المخول قانوناً للشفيع في إثبات حقيقة الثمن [(1)].
2 – المصرف الذي يفصل بين جارين لا يعتبر معه التلاصق بين الأرضين غير قائم إلا إذا
كان غير مملوك للجارين. أما إذا كان مشتركاً بينهما فالتلاصق قائم.
[(1)] يراجع مع هذا الحكم الصادر في القضية رقم 71 سنة 14 القضائية المنشورة قاعدته في هذا الجزء تحت رقم وقد قرر هذه القاعدة أيضاً.