الطعن رقم 125 سنة 14 ق – جلسة 25 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 553
جلسة 25 يناير سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
القضية رقم 125 سنة 14 القضائية
أ – نقض وإبرام. حكم من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء
حكم قضى بمبلغ معين وبوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى أخرى. حكم قطعي في شقه الأول.
الطعن فيه بطريق النقض لمخالفته حكماً سابقاً. جوازه.
(المادة 11 من قانون محكمة النقض)
ب – قوة الشيء المحكوم فيه. وحدة الموضوع. لا يمنع منها اختلاف المدة المطالب بريعها
ما دام الموضوع في الدعويين هو مقابل الانتفاع ويد المنتفعين مستمرة على الأرض. وحدة
الخصوم. لا يمنع منها إدخال ضمان في إحدى الدعويين لم يكونوا خصوماً في الأخرى.
1 – الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء حكم قضى بمبلغ معين
وبوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى أخرى قائمة بين الخصوم أنفسهم هو في شقه الأول حكم
قطعي يجوز – طبقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض والإبرام – الطعن فيه بطريق النقض
لمخالفته حكماً سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم في النزاع عينه، وحاز قوة الشيء المحكوم
فيه.
2 – لا يمنع من وحدة الموضوع في الدعويين، الصادر فيهما الحكمان اللذان جاءا على
خلاف، اختلاف المدة المطالب بريعها ما دام الموضوع في الدعويين هو مقابل الانتفاع
ويد المنتفعين مستمرة على الأرض. ولا يمنع من وحدة الخصوم في الدعويين إدخال ضمان
في الدعوى الثانية لم يكونوا خصوماً في الدعوى الأولى.