الطعن رقم 41 سنة 14 ق – جلسة 25 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 550
جلسة 25 يناير سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
القضية رقم 41 سنة 14 القضائية
حكم. تسبيبه. استخلاص واقعة من أوراق الدعوى لا تنتجها هذه الأوراق.
ارتفاق. القول به استناداً إلى تقرير خبير وخريطة ملحقة به. الظاهر منهما لا يدل على
وجود حق ارتفاق. حكم معيب في تسبيبه.
إن استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق – ذلك قصور في التسبيب.
فإذا كان الحكم لم يستند في قوله بأن أرضاً معينة محملة بحق ارتفاق بالصرف لمصلحة الأطيان
المشفوعة إلا إلى تقرير خبير وخريطة مرفقة به، ولم يكن ما جاء بتقرير الخبير دالاً
على أن ثمة ارتفاقاً بالمعنى الذي عرّفه القانون بل كل ما جاء فيه أن هناك مصارف فرعية
خصوصية محفورة في الأرض المشفوع فيها متجهة إلى مصرف خصوصي يمر بأرض الشفيع وأن الصرف
من هذه المصارف الفرعية إلى المصرف الخصوصي إنما كان من باب التسامح بين الجيران كان
هذا الحكم معيباً في تسبيبه متعيناً نقضه.
