الطعن رقم 2425 لسنة 30 ق – جلسة 24 /04 /1961
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 12 – صـ 491
جلسة 24 من أبريل سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
الطعن رقم 2425 لسنة 30 القضائية
إختلاس أموال أميرية. عقوبة.
(أ) المادة 118 عقوبات. وجوب الحكم بالعزل والرد والغرامة.
(ب) لا موجب للحكم بالرد عند ضبط المال المختلس.
1 – متى كانت المحكمة قد دانت المطعون ضدهما عن تهمة اختلاس الأموال الأميرية المسندة
إلى الأول والاشتراك فيه المسندة إلى الثانى، وأغفلت الحكم بعزل أولهما وهو – كما ورد
بالحكم المطعون فيه – من المكلفين بخدمة عامة، كما أغفلت الحكم على المطعون ضدهما المنصوص
عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه
نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع العقوبة طبقا للقانون.
2 – إذا كان الحكم قد أثبت أن البنزين بعد تفريغه قد ضبط، فإن يكون قد أصاب التطبيق
السليم للقانون بعدم الحكم برد المال المختلس.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين بأنهما الأول: بصفته مكلفا بخدمة عامة – عسكرى مجند فى القوات البحرية – اختلس البنزين المبين بالمحضر والمملوك للقوات المسلحة والمسلم إليه بسبب وظيفته بأن قام بتفريغه وتسليمه لجراج المتهم الثانى من السيارة التى كان يقودها "التابعة للقوات المسلحة". والثانى: اشترك مع المتهم الأول بطريقى التحريض والاتفاق فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وذلك بأن حرضه على إحضار البنزين واتفق معه على تفريغه فى الجراج الخاص به وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/ 1 – 2 و 41 و 111 و 112 و 118 و 119 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 1 – 2 و 41 و 43 و 111 و 112 و 118 و 119 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت فيه النيابة العامة أيضا بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن المقدم من متولى عبد السيد أحمد هو الفساد
فى التدليل، ذلك أن الحكم المطعون فيه دانه استنادا إلى مجرد الظن والاستنتاج بقوله
"إنه لا يستساغ عقلا أن يقوم المتهم الأول على تفريغ البنزين وأن يقوم العامل على تسلمه
بغير علم المتهم الثانى (الطاعن) وبدون أمره" وهو قول يعيب الحكم إذ أنه لا سند له
فى التحقيقات وهو مجرد افتراض لا يوجد مانع عقلى من استساغة عكسه، كما استند الحكم
إلى تحريات رئيس قوة المباحث الجنائية السابقة على ارتكاب الحادث من أن الطاعن كان
يشترى البنزين من الجنود، ومثل هذه التحريات لا تكفى وحدها دليلا للإدانة إذ أنها تحتمل
الصدق كما تحتمل الكذب، واستند الحكم كذلك على أقوال المتهم الأول فى محضر ضبط الواقعة
مع أن محرر محضر ضبط الواقعة الملازم أول فؤاد على محمود نفى فى تحقيق النيابة ما أثبته
فى محضره على لسان المتهم الأول وبذا يسقط عن هذا المحضر حجيته فى الإثبات ولا يصح
التعويل عليه كدليل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله "إنه نمى إلى علم الملازم أول
فؤاد على محمود قائد المباحث الجنائية العسكرية من مصدر سرى أن بعض عربات الجيش تتواجد
أمام جراج المتهم الثانى (الطاعن) ويقوم سائقوها بتفريغ البنزين من تنكات هذه العربات
لتسليمها للمتهم الثانى وفى حالة تغيبه يقوم أحد عماله باستلام البنزين فكلف مندوبى
المباحث الجنائية العسكرية سعد محمد زهران والسيد عبد العزيز الباشا ومعهما قوة من
المباحث الجنائية العسكرية بمراقبة الجراج المذكور وضبط عربات الجيش التى يقوم سائقوها
بتفريغ البنزين وكذا ضبط المتهم الثانى فى حالة تلبس – وفى يوم الحادث قام رجال المباحث
الجنائية المذكورين بمراقبة جراج المتهم الثانى وشاهدوا السيارة رقم 773 التى يقودها
المتهم الأول وقفت أمام الجراج ونزل منها المتهم الأول وفك عجلة من السيارة ثم خرج
محمد السيد المرسى العامل بالجراج ومعه خرطوم "وجركين" وقام المتهم الأول بفتح تنك
البنزين وفرغ منه إلى "الجركن" بواسطة الخرطوم وترك العامل سالف الذكر بجوار "الجركن"
وراح يتظاهر بفك عجلة السيارة ذرا للرماد وبعد أن امتلأ "الجركن" بالبنزين حمله العامل
المذكور إلى داخل جراج المتهم الثانى وأحضر "جركن" آخر ووضعه بجوار تنك السيارة ونادى
المتهم الأول الذى قام إلى التنك وملأ منه "الجركن" الثانى وعندئذ دهمه أفراد القوة
وضبطوا المتهم الأول والعامل وكذا "الجركن" والخرطوم وعجلة السيارة وقدموهم إلى قائد
المباحث الجنائية." واستند الحكم فى إدانة الطاعن من أجل تهمة اشتراكه مع المتهم الأول
فى اختلاس البنزين إلى أقوال مندوبى المباحث محمد على زهران والسيد عبد العزيز الباشا
وعبد الله محمد عبد الله ومختار عبد ربه وإلى أقوال العامل محمد السيد مرسى والملازم
أول فؤاد على محمود بشأن تحرياته السابقة على ضبط الحادث واعتراف المتهم الأول له فى
محضر ضبط الواقعة باتفاقه مع المتهم الثانى على تفريغ البنزين له فى يوم الحادث.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان من حق محكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد
على ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى فى أية مرحلة من مراحل التحقيق وأن تطرح
ما عداها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف المتهم الأول فى محضر ضبط الواقعة بشأن
ما قرره من اتفاق الطاعن معه على اختلاس البنزين فى يوم الحادث، كما اطمأنت إلى تحريات
رئيس قوة المباحث الجنائية من أن الطاعن يقوم بتحريض سائقى سيارات الجيش على أن يبيعوه
البنزين من السيارات التى يقودونها، ولما كان للمحكمة أن تعتمد على ما ورد بمحضر جمع
الاستدلالات لتعزيز أدلة الإثبات القائمة فى الدعوى والتى اطمأنت إليها، فإن ما يثيره
الطاعن هو من قبيل الجدل الموضوعى الذى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون طعنه
على غير أساس.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الحكم
المطعون فيه لم يعمل حكم المادة 118 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة
1953 ولم يقض بعزل المطعون ضده الأول وبالرد والغرامة القانونية قبل المطعون ضدهما.
وحيث إنه لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه "فضلا عن العقوبات المقررة
للجرائم المذكورة فى المواد من 112 إلى 116 يحكم على الجانى بالعزل والرد بغرامة مساوية
لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح على ألا تقل الغرامة عن 500
جنيه". وكان الحكم قد أثبت أن البنزين بعد تفريغه قد ضبط فيكون الحكم قد أصاب التطبيق
السليم للقانون بعدم الحكم برد المال المختلس. ولما كانت المحكمة قد دانت المطعون ضدهما
عن تهمة الإختلاس المسندة إلى المطعون ضده الأول والاشتراك فيه المسندة إلى المطعون
ضده الثانى عملا بالمواد 40/ 1 – 2 و 41 و 43 و 111 و 112 و 118 و 119 من قانون العقوبات
وأغفلت الحكم بعزل المطعون ضده الأول زكى محمد الصابرى عبد الله – وهو كما ورد بالحكم
المطعون فيه من المكلفين بخدمة عامة "عسكرى مجند بالقوات البحرية" كما أغفلت الحكم
على المطعون ضدهما بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات، فإنها
تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة العزل
بالنسبة للمطعون ضده والعقوبة المالية بالنسبة للمطعون ضدهما وتغريمهما متضامنين مبلغ
خمسمائة جنيه وذلك بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
